طرح 18 مشروعاً عبر منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص حولها
طرحت منصّة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 18 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمّنت مشروعات المنصّة مشروع (تعديل تعليمات تغطيات التأمين البحري)، والذي تهدف منه هيئة التأمين إلى تعديل تعليمات تغطيات التأمين البحري؛ وتتيح المنصّة الاستطلاع على المشروع حتى الـ22 من الشهر الجاري.
ومن المشروعات المطروحة مشروع (دليل كفاءة وترشيد الميـاه فـي المبـاني)، الذي يسعى من خلاله المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه إلى رفع كفاءة استخدام المياه في المباني وترشيد استهلاكها، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 23 يونيو الجاري.
وقدّمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع (تعديل وثيقة المقابلات المالية)، وذلك لاستثناء الوثائق والمستندات غير ذات القيمة من المقابلات المالية؛ وينتهي الاستطلاع على المشروع في الـ25 من الشهر الجاري.
من جانبه طرح المركز السعودي لكفاءة الطاقة مشروع (لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة) الذي يهدف إلى تنظيم قطاع خدمات كفاءة الطاقة، وضمان جودة عمل مقدّم الخدمة من خلال منح الترخيص والإشراف على مقدمي الخدمة بما يحفظ حقوق المستفيد، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 يوليو 2025.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصّة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.