اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية



قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (2/‏60‏/2025) وتاريخ 21/‏11‏/1446هـ


إنَّ مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند (د) من الفقرة (1) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على البند (ج) من الفقرة (1) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 28 /10/ 1445هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (02/ 43) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (55) وتاريخ 22 /6/ 1446هـ الموافق 23 /12/ 2024م، وبعد الاطلاع على البند رقم (31) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (05 /58/ 2025) وتاريخ 3 /9/ 1446هـ الموافق 3/3/ 2025م، وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (60) وتاريخ 21 /11/ 1446هـ الموافق 19 /5/ 2025م.
يُقرِّر ما يأتي:
أولاً: اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز