المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للتجارة الخارجية
إعلان رقم (7)
التاريخ: 29 /06/ 2025م
رقم التحقيق: AD-24-1
بشأن فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من منتج أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي وبمقاسات من 1/2 بوصة إلى 8 بوصات (21.3 - 219.1 ملم) وسماكة من 1.9 ملم إلى 8.18 ملم ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايوان.
أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية «رئيس المجلس» القرار رقم (3) بتاريخ 28 /12/ 1446هـ الموافق 24 /6/ 2025م بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من منتج أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي وبمقاسات من 1/2 بوصة إلى 8 بوصات (21.3 - 219.1 ملم)، وسماكة من 1.9 ملم إلى 8.18 ملم ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايوان (مرفق).
اتّخذ معالي رئيس المجلس قراره المشار إليه وفقاً للصلاحيات المسندة إلى معاليه في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية («النظام»)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 29 /4/ 1444هـ الموافق 23 /11/ 2022م، وذلك بناءً على توصية الهيئة العامة للتجارة الخارجية «الهيئة» في تقرير النتائج النهائية الذي أعدته وكالة المعالجات التجارية بالهيئة «الوكالة» واعتمده محافظ الهيئة بتاريخ 30 /10/ 1446هـ الموافق 28 /4/ 2025م.
يصدر هذا الإعلان وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من النظام، والفقرة السادسة من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام «اللائحة» الصادرة من مجلس إدارة الهيئة رقم (55) وتاريخ 9 /8/ 1444هـ الموافق 1 /3/ 2023م.
1. الإجراءات:
تلقت الوكالة بتاريخ 18 /2/ 2024م شكوى مؤيدة مستندياً من شركة أرميتال للأنابيب الفولاذية المحدودة «أرميتال» تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من اللائحة، وتم تسجيل الشكوى في سجل الشكاوى برقـــم (ADC-24-1-AS) بتاريخ 28 /2/ 2024م، وتدعي الصناعة المحلية في الشكوى أن الواردات من منتج أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي وبمقاسات من 1/2 بوصة إلى 8 بوصات (21.3 - 219.1 ملم) وسماكة من 1.9 ملم إلى 8.18 ملم المصدرة من أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية وتايوان ترد إلى المملكة بأسعار مغرقة وتسبب لها ضرراً مادياً.
أصدرت الهيئة بتاريخ 2 /5/ 2024م الإعلان رقم (3) لسنة (2024م) بشأن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من المنتج المشار إليه المنشور بجريدة أم القرى بتاريخ 2 /5/ 2024م بالعدد رقم (5031)، ودعت فيه الأطراف المعنية للمشاركة بالتحقيق.
قامت الوكالة بتاريخ 2 /5/ 2024م بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق متضمناً أسئلة العينة والنص غير السري للشكوى المسجلة إلى الأطراف المعروفة لديها، ولحكومات الدول المعنية المُصدرة للمنتج الخاضع للتحقيق من خلال سفاراتها بالمملكة ليقوموا بإرسالها لكافة المنتجين والمصدرين غير المعروفين لدى الهيئة، كما تم إتاحة قوائم الأسئلة الخاصة بالأطراف المعنية وإعلان بدء التحقيق على الموقع الإلكتروني العام للهيئة.
تلقت الوكالة إجابات من عدد من الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وعلى الأسئلة التكميلية وقامت الوكالة بدراستها والتحقق منها خلال زيارات التحقق الميدانية للأطراف المعنية المتعاونة.
صدر تقرير الحقائق الأساسية بتاريخ 26 /3/ 2025م، وتم إتاحة نسخة غير سرية من تقرير الحقائق الأساسية التي ستعتمد عليها الوكالة في إصدار نتائجها النهائية على حساب كل طرف من الأطراف المعنية في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية مرفق به الإفصاح السري الخاص به يتضمن المعلومات السرية ونتائج التحقيق الخاص به، بالإضافة إلى إرسال نسخة غير سرية من التقرير عبر البريد الإلكتروني الخاص بالتحقيق لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الرياض، ونسخة غير سرية لمكتب الممثل الثقافي والاقتصادي لتايبيه بالرياض، من خلال حسابيهما في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية، وتم منح الأطراف المعنية أحد عشر يوماً للتعليق وإبداء المرئيات على هذه النتائج وذلك وفقاً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من اللائحة.
وتم إتاحة النسخة غير السرية من تقرير الحقائق الأساسية على الملف العام في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية.
تلقت الوكالة تعليقات ومرئيات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والإفصاحات السرية وقد تم دراسة كافة التعليقات وقد تضمن تقرير النتائج النهائية ملخصاً لهذه التعليقات والمرئيات وتعليق الوكالة عليها.
اعتمد محافظ الهيئة تقرير النتائج النهائية والتوصيات وقام بتقديمه لمعالي رئيس المجلس بتاريخ 30 /1446/10هـ الموافق 28 /4/ 2025م لاتخاذ قراره بشأن التوصيات.
تتيح الهيئة على الملف العام في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية وعلى الموقع العام للهيئة في صفحة الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية نسخة غير سرية من تقرير النتائج النهائية.
2. المنتج الخاضع للتحقيق:
المنتج الخاضع للتحقيق هو: منتج أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي.
وصف المنتج الخاضع للتحقيق: أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي.
- نوع المعدن (درجة المعدن):
• 316
• 316L
• 304
• 304L
• دوبلكس ستيل 2205 أوS31803
• سوبر دوبلكس ستيل S32750
- المقاس: من 1/2 بوصة إلى 8 بوصات (21.3 - 219.1 ملم).
- السماكة: 1.9 ملم إلى 8.18 ملم.
يتم استخدام درجة المعدن 316، 316L، 304، 304L في مشاريع المياه والصرف الصحي وغيرها من التطبيقات العادية بينما يتم استخدام درجات معدن الدوبلكس ستيل 2205 أو S31803 والسوبر دوبلكس ستيل S32750 في المشاريع الكيميائية واستخدامات النفط والغاز وغيرها.
ولأغراض الاسترشاد يندرج المنتج الخاضع للتحقيق تحت البنود الجمركية: (730611000001، 730611000002، 730621000001، 730621000002، 730640100000، 730640200000، 730640300000، 730650100000، 730650200000، 730650300000) من التعرفة الجمركية المتكاملة.
3. المنتج المحلي المشابه:
المنتج المحلي المشابه هو: منتج أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي.
وصف المنتج المحلي المشابه: أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي.
- نوع المعدن (درجة المعدن):
• 316
• 316L
• 304
• 304L
• دوبلكس ستيل 2205 أوS31803
• سوبر دوبلكس ستيل S32750
- المقاس: من 1/2 بوصة إلى 8 بوصة (21.3 - 219.1 ملم).
- السماكة: 1.9 ملم إلى 8.18 ملم.
يتم استخدام درجة المعدن 316، 316L، 304، 304L في مشاريع المياه والصرف الصحي وغيرها من التطبيقات العادية بينما يتم استخدام درجات معدن الدوبلكس ستيل 2205 أو S31803 والسوبر دوبلكس ستيل S32750 في المشاريع الكيميائية واستخدامات النفط والغاز وغيرها.
تحققت الوكالة من جميع المعلومات الواردة لها من الأطراف المعنية للمقارنة بين المنتج الخاضع للتحقيق والمنتج المحلي المشابه، وتوصلت إلى أن هناك تطابقاً بين المنتج الذي تقوم الصناعة المحلية بإنتاجه وبيعه داخل السوق المحلي بالمملكة والمنتج الخاضع للتحقيق من حيث المواد الخام الرئيسية المستخدمة في عملية التصنيع والخصائص المادية والكيميائية والمواصفات القياسية وطرق التصنيع والاستخدامات النهائية وقنوات البيع والتوزيع وكل منهما يعتبر بديلاً للآخر ويحل محله في الاستخدام ويندرجا تحت نفس التصنيف الجمركي للتعرفة الجمركية المتكاملة، وبناءً على ذلك تم التوصل إلى أن المنتج المحلي مشابه للمنتج الخاضع للتحقيق.
4. الدول المعنيّة:
• جمهورية الصين الشعبية.
• تايوان.
توصلت الوكالة إلى أن الواردات من المنتج الخاضع للتحقيق من كل دولة من الدول المعنية تشكل نسبة لا تقل عن 3% من إجمالي واردات المملكة من هذا المنتج خلال فترة التحقيق.
5. الصناعة المحلية:
شركة أرميتال للأنابيب الفولاذية المحدودة وتمثل 100% من حجم إنتاج الصناعة المحلية وبالتالي تمثل «الصناعة المحلية» بالمملكة وفقاً للمادة الأولى من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
6. فترة التحقيق:
فترة التحقيق من 1/1/ 2023م إلى 31 /12/ 2023م.
فترة تقييم الضرر من 1/1/ 2020م إلى 31 /12/ 2023م.
7. الأطراف المعنية:
أ. المنتجون المحليون
1. شركة أرميتال للأنابيب الفولاذية المحدودة «أرميتال».
ب. حكومات الدول المعنية
1. جمهورية الصين الشعبية.
2. تايوان.
ج. المنتجون والمصدرون الأجانب
1. شركة Zhejiang Dewei Stainless Steel Piping Co., Ltd.– جمهورية الصين الشعبية.
2. شركة Tsingshan Steel Pipe Co., Ltd.– جمهورية الصين الشعبية.
3. شركة Zhejiang JIULI Hi-Tech Metals Co., Ltd.– جمهورية الصين الشعبية.
4. شركة Froch Enterprise Co., Ltd.- تايوان.
د. المستوردون
لم يعلن أيٌّ من المستوردين عن أنفسهم كطرف معني في هذا التحقيق.
هــ. المستخدمون
لم يعلن أيٌّ من المستوردين عن أنفسهم كطرف معني في هذا التحقيق.
8. الإغراق:
قامت الوكالة بالدراسة والتحقق من البيانات الواردة من المنتجين/ المصدرين الأجانب في إجاباتهم على قوائم الأسئلة بشأن أسعار تصدير المنتج الخاضع للتحقيق وكذلك القيم العادية للمنتج المشابه في السوق المحلي للدول المعنية، وبمقارنة سعر التصدير مع القيمة العادية عند نفس المستوى التجاري توصلت الهيئة بناءً على الدراسة التي قامت بها الوكالة إلى أن هناك هوامش إغراق إيجابية لكل المصدرين/ المنتجين للمنتج الخاضع للتحقيق، وذلك وفق نص القرار بفرض الرسوم النهائية في هذا الإعلان.
9. الضرر:
بسبب أن المنتج الخاضع للتحقيق قد تم استيراده من أكثر من دولة معنيّة بالتحقيق، وحيث توصلت الوكالة إلى توافر الشروط المدرجة في المادة الحادية والعشرين من اللائحة، قامت الوكالة بتقييم أثر الواردات المغرقة من الدول المعنية مجتمعة لغرض تحديد الضرر الذي لحق بالصناعة المحلية خلال فترة التحقيق.
توصلت الوكالة إلى وجود زيادة كبيرة في حجم الواردات المغرقة بشكل مطلق ونسبة للإنتاج المحلي وأن هذه الواردات كان لها أثر سلبي على أسعار المنتج المشابه، وتوصلت إلى أن هذه الواردات كان لها أثر سلبي على العوامل والمؤشرات الاقتصادية للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق تمثلت في الآتي:
- وجود فرق سعري بين المنتج المشابه والمنتج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.
- وجود آثار لخفض سعري خلال فترة التحقيق.
- تدهور المؤشرات الاقتصادية للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق والتي تتمثل في انخفاض مؤشرات الإنتاج والطاقة المستغلة وعدم قدرة الصناعة المحلية على استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة، انخفاض الإنتاجية، انخفاض المبيعات المحلية وحصتها السوقية، زيادة في الخسائر، عدم القدرة على زيادة رأس المال، عدم القدرة على النمو، وجود أثر لهامش الإغراق.
10. العلاقة السببية:
توصلت الوكالة في تقرير النتائج النهائية بناءً على أدلة إيجابية وإجراء تحقيق موضوعي حول العناصر المدرجة في المادتين العشرين والثانية والعشرين من اللائحة وبعد دراسة جميع الأدلة ذات الصلة المعروضة لديها بالتحقيق إلى أن الواردات المغرقة قد سببت ضرراً مادياً بالصناعة المحلية خلال فترة التحقيق وإلى وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الذي أصاب الصناعة المحلية.
وعلى الرغم من توصل الوكالة في تقرير النتائج النهائية إلى وجود انكماش في حجم السوق والذي قد يعد أحد المسببات والعوامل الأخرى للضرر بخلاف الواردات المغرقة خلال فترة التحقيق إلا أن هذا الانكماش قد استفادت منه الواردات المغرقة عن طريق زيادة حصتها مقابل انخفاض كل من حصة المبيعات المحلية والواردات الأخرى.
بناءً على ذلك توصلت الوكالة إلى وجود زيادة مطلقة ونسبية في الواردات المغرقة تسببت في إلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية خلال فترة التحقيق مما يوفر الشروط التي تستدعي فرض تدابير مكافحة إغراق نهائية وفقاً للفقرة (1) من المادة الخامسة من النظام.
11. المصلحة العامة:
لم تتلق الهيئة خلال فترة إجراء التحقيق طلب تسجيل من أشخاص المصلحة العامة، وكذلك لم تتلق أية تعليقات أو مرئيات بشأن المصلحة العامة.
12. حماية سرية المعلومات:
وفقاً للفصل التاسع من النظام، تلتزم الهيئة وجميع المشاركين والمطلعين على التحقيقات المحافظة على المعلومات السرية المتصلة بالتحقيقات والمراجعات وعدم إفشائها، والتي تتضمن المعلومات السرية الخاصة بالأطراف المعنية أو أشخاص المصلحة العامة، وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية وتنظيم إجراءات تداولها والاطلاع عليها من قبل من لهم حق الاطلاع عليها، وتقوم بالفصل بين ملفات البيانات السرية والملفات العامة التي يمكن للأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة المشاركين في التحقيق الاطلاع عليها.
يحظر إفشاء أي من المعلومات السرية إلا بموافقة كتابية من أصحاب المعلومات السرية أو بناءً على حكم قضائي نهائي أو أمر مُلزِم من المحكمة المختصة يستوجب الكشف عنها على أن يتم إشعار أصحاب هذه المعلومات بالحكم أو الأمر الموجب الكشف عنها.
يُعاقب كل من يخالف أحكام حماية سرية المعلومات وفق أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. ينظم الفصل الرابع من اللائحة أحكام معاملة المعلومات السرية ومتطلبات وشروط استخدامها.
13. استخدام المعلومات المتاحة:
وفقاً للفقرة السابعة من المادة العاشرة من اللائحة، لجأت الهيئة في نتائجها النهائية إلى استخدام المعلومات المتاحة لديها بالنسبة للأطراف غير المتعاونة وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر من اللائحة.
14. معلومات التواصل:
وكالة المعالجات التجارية
الهيئة العامة للتجارة الخارجية
البريد الإلكتروني الخاص بالتحقيق: ad-24-ssp@gaft.gov.sa
العنوان: الهيئة العامة للتجارة الخارجية، طريق الملك خالد، الرياض، المملكة العربية السعودية
الرمز البريدي: 13714 - صندوق البريد: 5300
قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على منتج أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي وبمقاسات من 1/2 بوصة إلى 8 بوصات (21.3 - 219.1 ملم) وسماكة من 1.9 ملم إلى 8.18 ملم.
رقم (3) وتاريخ 28/12/ 1446هـ الموافق 24 /6/ 2025م.
إن معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 29 /4/ 1444هـ الموافق 23 /11/ 2022م، والتي تقضي بصلاحية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية.
وبعد الاطلاع على قرار محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتاريخ 28 /4/ 2024م ببدء تحقيق مكافحة الإغراق رقم (1-24-AD).
وبعد الاطلاع على اعتماد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للنتائج النهائية والتوصيات بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية ضد الواردات من منتج أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي وبمقاسات من 1/2 بوصة إلى 8 بوصات (21.3 - 219.1 ملم) وسماكة من 1.9 ملم إلى 8.18 ملم ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايوان بتاريخ 30 /10/ 1446هـ الموافق 28 /4/ 2025م.
يقرر الآتي:
أولاً: فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية لمدة خمس سنوات ميلادية على الواردات من منتج أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي وبمقاسات من 1/2 بوصة إلى 8 بوصات (21.3 - 219.1 ملم) وسماكة من 1.9 ملم إلى 8.18 ملم ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايوان.
ثانياً: تحصّل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المشار إليه وفق الجدول المرفق بهذا القرار وبحسب وصف المنتج المحدد بالإعلان العام للنتائج النهائية للتحقيق، ويندرج لغرض الاسترشاد تحت البنود الجمركية (730611000001، 730611000002، 730621000001، 730621000002، 730640100000، 730640200000، 730640300000، 730650100000، 730650200000، 730650300000).
ثالثاً: يُنشر القرار والإعلان العام عن النتائج النهائية للتحقيق في الجريدة الرسمية، ويكون القرار نافذاً من اليوم التالي لتاريخ النشر ولمدة خمس سنوات ميلادية ويُطبق على واردات المنتج المشار إليه التي لم تخرج من الدائرة الجمركية قبل تاريخ النفاذ.
رابعاً: يُنفَّذ القرار من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ويُبلَّغ لمن يلزم.
جدول رسوم مكافحة الإغراق النهائية من منتج
أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي وبمقاسات من 1/2 بوصة إلى 8 بوصات (21.3 - 219.1 ملم) وسماكة من 1.9 ملم إلى 8.18 ملم ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايوان
# | دولة المنشأ | دولة التصدير | اسم الشركة المُنتِجة* | اسم الشركة المُصدِّرة* | رسوم مكافحة الإغراق النهائية |
1 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | - Zhejiang Dewei Stainless Steel Piping Co., Ltd.
- Zhejiang Delee Precision Alloys Technology Co., Ltd.
| Zhejiang Dewei Stainless Steel Piping Co., Ltd. | 17.3% من القيمة CIF بما لا يقل عن 2.909 ريالات سعودية للكيلوجرام |
- Tsingshan Steel Pipe Co., Ltd
- Fujian Tsingshan High-Tech Metals Co., Ltd.
| Tsingshan Steel Pipe Co., Ltd. | 19.5% من القيمة CIF بما لا يقل عن 3.978 ريالاً سعودياً للكيلوجرام |
Zhejiang JIULI Hi-Tech Metals Co., Ltd. | Zhejiang JIULI Hi-Tech Metals Co., Ltd. | 6.5% من القيمة CIF بما لا يقل عن 1.750 ريالاً سعودياً للكيلوجرام |
2 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | أي تغيّر في الشروط الموضحة بالبند 1 | 24.6% من القيمة CIF بما لا يقل عن 4.111 ريالاً سعودياً للكيلوجرام |
3 | جمهورية الصين الشعبية | أي دولة في العالم بخلاف جمهورية الصين الشعبية | كافة المصادر | كافة المصادر | 24.6% من القيمة CIF بما لا يقل عن 4.111 ريالاً سعودياً للكيلوجرام |
4 | أي دولة في العالم بخلاف جمهورية الصين الشعبية وتايوان | جمهورية الصين الشعبية | كافة المصادر | كافة المصادر | 24.6% من القيمة CIF بما لا يقل عن 4.111 ريالاً سعودياً للكيلوجرام |
5 | تايوان | تايوان | Froch Enterprise Co., Ltd. | Froch Enterprise Co., Ltd. | 23.7% من القيمة CIF بما لا يقل عن 2.822 ريالاً سعودياً للكيلوجرام |
6 | تايوان | تايوان | أي تغيّر في الشروط الموضحة بالبند 5 | 27.3% من القيمة CIF بما لا يقل عن 3.141 ريالاً سعودياً للكيلوجرام |
7 | تايوان | أي دولة في العالم بخلاف تايوان | كافة المصادر | كافة المصادر | 27.3% من القيمة CIF بما لا يقل عن 3.141 ريالاً سعودياً للكيلوجرام |
8 | أي دولة في العالم بخلاف جمهورية الصين الشعبية وتايوان | تايوان | كافة المصادر | كافة المصادر | 27.3% من القيمة CIF بما لا يقل عن 3.141 ريالاً سعودياً للكيلوجرام |
* يتعيّن على الشركات التي ينطبق عليها رسم مكافحة إغراق فردي إضافة اسم الشركة المنتجة والشركة المصدرة في الفاتورة التجارية المرتبطة بشحنة التصدير للمملكة وذلك لتستفيد من هذا الرسم الفردي وإلا فستخضع هذه الشحنة لرسم مكافحة الإغراق العام بحسب دولة المنشأ/ التصدير في الجدول.