طرح 21 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص حولها


طرحت المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها (منصة استطلاع)، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 21 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمّنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة الملكية للجبيل وينبع)؛ الذي تهدف من خلاله إلى تطوير لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى الـ 8 من الشهر المقبل.
وشهدت المنصة طرح مشروع (تعديل دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية)، الذي تسعى من خلاله وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى تحديث دليل منح تأييد الوزارة للمستفيدين من مقدمي الخدمة والممارسين الزراعيين الراغبين في الحصول على القوى العاملة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 9 يوليو 2025م.
وقدمت وزارة البلديات والإسكان مشروع (الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال رصيف)؛ لضمان انسيابية الحركة على الأرصفة العامة وتفادي إعاقة حركة المشاة، والمساهمة في الارتقاء بالمشهد الحضري والحد من مظاهر التشوه البصري، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات استخدام المساحات الإضافية غير المذكورة في الترخيص، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 يوليو 2025م.
وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جانبها، مشروع (الدليل الإجرائي لملاءمة برامج التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة)؛ الذي يهدف إلى توضيح معايير اعتماد برامج التدريب المهني المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من حصولهم على التدريب المهني الذي يلائم قدراتهم واحتياجاتهم، ويستمر الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 17 يوليو 2025م.
وطرحت هيئة التأمين مشروع (نظام التأمين)؛ بهدف تطوير قطاع التأمين في المملكة، وتعزيز استقراره ونموه، وتحفيز الاستثمار فيه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 يوليو 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.