إعلان انتهاء أعمال نزع الملكية لحوش الراعي بتاريخ 1446/01/05هـ
إشارة إلى الإعلان السابق في صحيفة أم القرى في العدد 4978 بتاريخ 23/9/1444 الموافق 14/4/ 2023، بشأن قرار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث رقم (518/ق) وتاريخ 7/9/1445هـ، بالبدء بإجراءات نزع ملكية العقارات المتداخلة بموقع حوش الراعي والواقعة بمنطقة المدينة المنورة.
تعلن هيئة التراث بانتهاء أعمال لجان نزع الملكية المشكّلة وفقاً للمادتين السادسة والسابعة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ، عليه تدعو هيئة التراث أصحاب العقار ضمن المنطقة المحددة في المخطط مراجعة فرع هيئة التراث بمنطقة المدينة المنورة في مقرها الكائن بمبنى رقم 7698 طريق عبدالأعلى بن القاسم الهمداني - حي القبلتين بالمدينة المنورة، الرقم الموحد للفرع 0148470120، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وتسليم المستندات التالية:
- صك محدث.
- خطاب إخلاء طرف من قبل الصناديق الحكومية (الزراعية، العقارية، الاجتماعية).
- الهوية الوطنية لمالك العقار.
- خطاب آيبان لمالك العقار.
- معلومات التواصل (رقم الجوال/ البريد الإلكتروني).
في حال وجود ورثة:
- شباك يحدد أنصبة الورثة من قبل مكتب محاماة معتمد.
- صك محدث.
- خطاب إخلاء طرف من قبل الصناديق الحكومية (الزراعية، العقارية، الاجتماعية) لكامل الورثة.
- الهوية الوطنية لكامل الورثة.
- خطاب آيبان لكامل الورثة.
- نسخة محدثة من الوكالة الشرعية للوكيل الشرعي.
- معلومات التواصل للوكيل الشرعي: (رقم الجوال، البريد الكتروني).
والله الموفق.
حرر بتاريخ 06/01/1446هـ والموافق في01/07/2025م