اعتماد لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم


قرار وزير البلديات والإسكان رقم (4600825389/1) وتاريخ 1447/01/01هـ

إنَّ وزير البلديات والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/5) وتاريخ 1397/2/21هـ، وما تضمنته الفقرة (14) من المادة (الخامسة) من النظام، والتي تنص على (الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحِرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم).
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات صلة.
ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل