طرح 28 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
طرحت المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع)، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 28 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 12 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمّنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (ضوابط مخالفات وجزاءات أعمال مشاريع البنية التحتية)، الذي يهدف من خلاله مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض؛ إلى رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 22 من الشهر الجاري.
وقدّمت وزارة البلديات والإسكان مشروعي (اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء)، و(اشتراطات مواقع الباعة الجائلين -التاجر المتنقل)، اللذين تسعى الوزارة من خلالهما إلى تعزيز مواكبة تشريعات رسوم الأراضي البيضاء لواقع السوق العقاري، وتعزيز معايير معالجة مظاهر التشوه البصري، وضبط نشاط الباعة الجائلين، وينتهي الاستطلاع على المشروعين يومي 23 و25 يوليو الجاري.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.