الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري
قرار رقم (43) وتاريخ 1447/01/13هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 81023 وتاريخ 1445/11/11هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 1000881 وتاريخ 1445/1/2هـ، وبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم 150122 وتاريخ 1445/11/5هـ، في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للري.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 1438/11/30هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 1439/4/15هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (807) وتاريخ 1445/3/5هـ، ورقم (2676) وتاريخ 1445/7/26هـ، ورقم (1727) وتاريخ 1446/5/16هـ، ورقم (2374) وتاريخ 1446/7/5هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-8/ 46/ت) وتاريخ 1446/7/16هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11724) وتاريخ 1446/12/2هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً)- محل تنظيم المؤسسة العامة للري الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 1439/4/15هـ.
ثالثاً: يستمر مجلس إدارة المؤسسة العامة للري الحالي -المشكل بموجب المادة (الخامسة) من تنظيم المؤسسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 1439/4/15هـ- في ممارسة اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً)، وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً)، أيهما أقرب.
رابعاً: يكون تحديد المقابل المالي المذكور في الفقرة (9) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً)- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
خامساً: يتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري مع معالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المؤسسة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 1438/11/30هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.
رئيس مجلس الوزراء