الموافقة على تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مصادر المياه الجوفية
قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (15007853) وتاريخ 11/01/1447هـ
إنَّ وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى البند (1) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/1441هـ، الذي نصه: «فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقاً للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة»، وإلى البند (2) من المادة (الثانية) من شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (15021308) بتاريخ 24/1/1446هـ، الذي نصه: «على كل من لديه (بئر/ آبار) في عقاره لمختلف الأغراض، التقدم عبر بوابة (نما) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، خلال (سنة واحدة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية للحصول على رخصة الاستخدام»، وبالنظر إلى أن هذه المهلة تنتهي بتاريخ 5/2/1447هـ، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (25272031) بتاريخ 5/12/1446هـ، من مبررات تستدعي مزيداً من الوقت لتطبيق هذه الشروط، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تمديد مهلة الحصول على رخص (استخدام) مصادر المياه الجوفية (الآبار) ولمختلف الأغراض، لمدة (سنة) اعتباراً من تاريخ نهاية المهلة المشار إليها.
ثانياً: لا يسري هذا التمديد على الآتي:
أ- رخص الاستخدام للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح؛ فتظل محكومة بما نص عليه القرار الوزاري رقم (15082976) بتاريخ 6/4/1446هـ.
ب- رخص الاستخدام المرتبطة بأنشطة تقوم عليها الهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي (أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة)؛ فتُطبّق عليها الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وفقاً لمتطلبات الجهة المصدرة لترخيص مزاولة النشاط.
ثالثاً: يسري العمل بهذا القرار من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي