تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نيوم - واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 18 صفر 1447هـ الموافق 12 أغسطس 2025م، في نيوم.
وفي مستهلّ الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون استقباله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وفي مقدّمتها تطورات الأوضاع في فلسطين.
كما أحاط سموه المجلس بفحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الذي ثمّن جهود المملكة ومواقفها المشرّفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، التي أسهمت في التزام العديد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين، فضلاً عن وقوفها الراسخ مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان نيوزيلندا دراستها اتخاذ خطوة مماثلة، مشيدًا بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وندّد مجلس الوزراء بأقوى العبارات وأشدها بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدان إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف تلك الاعتداءات والانتهاكات يقوّض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدّد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وجدّد المجلس لدى اطّلاعه على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؛ التأكيد على حرص المملكة ودعمها الجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام وبذل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار.
وبيّن معاليه أن المجلس رحّب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان، متطلعاً إلى بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون وترسيخ الأمن والاستقرار بين البلدين؛ بما يخدم مصلحة شعبيهما ومنطقة القوقاز.
وتناول المجلس نتائج مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة (الثالث) للدول النامية غير الساحلية الذي عقد بجمهورية تركمانستان، وما تضمّنت من التأكيد على أهمية تفعيل الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، والإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء معدلات إنجاز الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، وتحقيق مستهدفاتها في مسارات التنمية والتطوير والازدهار وتحسين مستوى الأداء للقطاعين العام والخاص.
وأشاد المجلس في هذا السياق بتحقيق الجهات الحكومية تقدماً ملموساً في مؤشر تطور التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2025م، مواصلةً بذلك التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كلٌّ من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اتّخذ مجلس الوزراء ما يلزم حيال عددٍ من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
موافقات
- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية في مجال حماية البيئة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة السنغافورية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن تنمية العلاقات التجارية بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة كمبوديا.
- الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المملكة المغربية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية ووكالة الصادرات في جمهورية طاجيكستان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء والطيران الكورية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
- تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20/ 2/ 1447هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/ 2/ 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية التقدم إلى مكتب العمل ليتّخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً).
- تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ترقية
- الموافقة على ترقية عبداللّه بن ناصر بن صالح السحيباني إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء.