صدور أوامر ملكية بإعفاء مسؤولين



جدة - واس
صدر يوم الأحد 23 صفر 1447هـ الموافق 17 أغسطس 2025م، عدد من الأوامر الملكية، فيما يلي نصوصها:
إعفاء محمد بن حمد الماضي من منصبه
الرقم: أ/ 51
التاريخ: 23/ 2/ 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 158) بتاريخ 21/ 4/ 1444هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية من منصبه.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

إعفاء غسان بن عبدالرحمن الشبل من منصبه
الرقم: أ/ 52
التاريخ: 23/ 2/ 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 153) بتاريخ 19/ 4/ 1444هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

إعفاء طلال بن عبدالله العتيبي من منصبه
الرقم: أ/ 53
التاريخ: 23/ 2/ 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 63) بتاريخ 1/ 3/ 1444هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود