تعديل تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر



قرار رقم (78) وتاريخ 1447/01/27هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 77488 وتاريخ 1446/10/24هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 1445/4/16هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3768) وتاريخ 1446/11/17هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1806/ 46/م) وتاريخ 1446/12/2هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 1447/1/15هـ.
يقرر:
تعديل تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 1445/4/16هـ- وفق الآتي:
1- حذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى).
2- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: “تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة”.
3- تعديل صدر المادة (الرابعة) ليكون بالنص الآتي: “يكون للهيئة مجلس إدارة يعيَّن رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية: ...”.
4- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الرابعة) بالنص الآتي: “وزير السياحة”، وإعادة ترتيب بقية الفقرات تبعاً لذلك.
5- تعديل الفقرة (16) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: “17- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) ولا يزيد على (خمسة) في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود