تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار



قرار رقم (63) وتاريخ 1447/01/20هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم 105 وتاريخ 1447/1/7هـ، في شأن دراسة إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1438/4/25هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (110) وتاريخ 1447/1/13هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/66/م) وتاريخ 1447/1/13هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (596) وتاريخ 1447/1/19هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1438/4/25هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية جديدة، بالنص الآتي: «ب- ممثل من وزارة الطاقة»، وإعادة ترتيب بقية الفقرات الفرعية تبعاً لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود