تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
قرار رقم (143) وتاريخ 18 /02/ 1447هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21068 وتاريخ 1446/3/24هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم 456905397 وتاريخ 1445/9/18هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل عدد من أحكام تنظيم الهيئة المتصلة بآلية تشكيل مجلس الإدارة واختصاصات الجمعية العمومية والمجلس.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1436/7/8هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (94) وتاريخ 1446/5/15هـ، والمذكرتين رقم (100) وتاريخ 1446/1/5هـ، ورقم (4061) وتاريخ 1446/12/19هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-10/ 46/ت) وتاريخ 1446/9/13هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12407) وتاريخ 1446/12/29هـ.
يقرر:
تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1436/7/8هـ، على النحو الآتي:
أولاً: حذف المادة (السابعة).
ثانياً: تعديل المادة (الثامنة) وذلك على النحو الآتي:
1- حذف الفقرة (6).
وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك.
2- حذف صدر الفقرة (7) لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة».
ثالثاً: تعديل المادة (التاسعة) وذلك على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة يكون ترتيبها (هـ مكرر) تنص على الآتي:
«ممثل من وزارة الاستثمار عضواً».
2- تعديل الفقرة (ز) لتصبح بالنص الآتي: «خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة,
يعينون بقرار من وزير العدل أعضاءً».
3- تعديل عجز المادة، ليكون بالنص الآتي: «ويجب أن يتوافر في العضو المعين وفقاً للفقرة (ز) من هذه المادة الشرطان الآتيان:
1- أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر (ثلاث) سنوات.
2- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي».
رابعاً: تعديل المادة (الحادية عشرة) لتصبح بالنص الآتي: «تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين».
خامساً: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة عشرة) لتصبح بالنص الآتي: «إعداد الحساب الختامي للهيئة».
سادساً: إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة عشرة) تنص على الآتي: «16- إقرار الميزانية السنوية للهيئة».
سابعاً: تعديل عجز المادة (الخامسة عشرة) ليكون على النحو الآتي: «ويدخل في اختصاصات الأمين العام الآتي:
1- التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين.
2- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة».
رئيس مجلس الوزراء