نزع ملكية العقارات الخاصة المعترضة لمشروع المنفعة العامة




قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/‏1‏/‏14‏/25) وتاريخ 09/‏02‏/1447هـ


إنَّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناءً على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5 /2/ 1439هـ.
وبناءً على تنظيم المركز، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق/13/ 2/ 2022) وتاريخ 17 /9/ 1443هـ، وتعديلاتها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (30) يوماً من تاريخ نشرها.
والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي