يجوز لوزير التجارة تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وفق شروط



قرار رقم (161) وتاريخ 1447/02/25هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 89697 وتاريخ 1446/12/5هـ، في شأن
ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فوز عدد من المرشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض للدورة (1445-1449هـ)، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 10977 وتاريخ 1447/2/8هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم 4288 وتاريخ 1447/2/6هـ،
في شأن الموضوع.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 1418/3/17هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (521) وتاريخ 1447/2/4هـ، ورقم (754) وتاريخ 1447/2/19هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/208/م) وتاريخ 1447/2/11هـ.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/118-11/ 46) وتاريخ 1446/11/29هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1948) وتاريخ 1447/2/23هـ.
يقرر:
استثناءً من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) والفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية على أن يكون ذلك وفق الآتي:
1- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
2- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح معالي وزير التجارة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء