الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة



الرياض - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447هـ الموافق 2 سبتمبر 2025م، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها حفظه الله، من فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وعلى فحوى استقبال سموه لنائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مجمل الأحداث في المنطقة والعالم، ولا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع بالتعاون الكامل مع الآليات الدولية.
وأكد المجلس في هذا السياق أهمية مضامين البيان الصادر عن وزيري خارجية المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، الذي جدّد الالتزام المشترك بتحقيق سلام عادل وآمن وشامل في الشرق الأوسط، والدعوة إلى الوقف الفوري للحرب في غزة، إضافة إلى إدانة أي إجراءات تقوض حل الدولتين.
وفي الشأن المحلي؛ ثمّن المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، النسخة التاسعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد بالرياض تحت عنوان «مفتاح الازدهار» من 27 إلى 30 أكتوبر 2025م، بهدف تعزيز سبل توظيف الاستثمار في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للإنسانية.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العليا للأمن الصناعي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

موافقات

  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووكالة سلامة الغذاء في جمهورية أذربيجان للتعاون في مجال وقاية النبات والحجر النباتي.
  • الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الثروة المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
  • الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهورية ليبيريا وجمهورية الإكوادور في مجال خدمات النقل الجوي.
  • الموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من: (مكتب المدعي العام، ووكالة مكافحة الفساد) بجمهورية أوزبكستان في مجال منع الفساد ومكافحته.
  • الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أو من ينيبه، بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان بين الهيئة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية؛ ممثلة في وكالة الفضاء السعودية، وحكومة جمهورية الهند؛ ممثلة في إدارة الفضاء الهندية، في مجال أنشطة الفضاء للأغراض السلمية.
  • الموافقة على الوثيقة المحدّثة للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.
  • الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين.
  • تشكيل مجلس أمناء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لمدة (ثلاث) سنوات، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
  • تحديد النطاق الجغرافي لمحمية مجامع الهضب.
  • اعتماد الحساب الختامي لجامعة الباحة لعام مالي سابق.

تفويض

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المولدوفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مولدوفا، والتوقيع عليه.


ترقيات

الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (سفير) وذلك على النحو الآتي:

  • ترقية علي بن عبدالمحسن بن علي المليحان إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
  • ترقية سلطان بن إبراهيم بن عبدالله المزروع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
  • ترقية ماجد بن عبدالعزيز بن محمد السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
  • ترقية علي بن سالم بن حامد الشهري إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.