اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (4-73-2025) وتاريخ 07/01/1447هـ
إنَّ مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.
يقرر ما يلي:
أ- اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز