الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



قرار وزير المالية رقم (223/تأمينات) وتاريخ 01/‏ 03 /1447هـ

إنَّ وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26 /12 /1445هـ، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (230/تأمينات) وتاريخ 26 /12 /1445هـ، وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (1508) وتاريخ 4 /1 /1447هـ، الموافق 29 /6 /2025م، بشأن الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ثانياً: يضع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة للاشتراك في أي من الجمعيات الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، بمراعاة أن يكون من ضمن تلك الشروط والأحكام ما يلي:
1- تحديد آلية ومهلة التقدم بطلب الاشتراك في أي من هذه الجمعيات.
2- تحديد مهلة سداد مبلغ الاشتراك الشهري في أي من هذه الجمعيات.
3- تحديد نسبة الاشتراك في أي من هذه الجمعيات بما لا يتجاوز (25٪) خمسة وعشرين في المائة شهرياً من الدخل الشهري للمشترك.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
رابعاً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية