الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة
قرار رقم (196) وتاريخ 1447/03/10هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 67512 وتاريخ 1446/9/17هـ، في شأن مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذوات الصلة التي تتأثر باستخدام القطارات كإحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاماً تأمين وسيلة نقل.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 1437/3/17هـ، ورقم (515) وتاريخ 1439/9/21هـ، ورقم (258) وتاريخ 1445/3/25هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3906) وتاريخ 1446/11/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (53-50 /46/د) وتاريخ 1446/12/26هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1447/1/26هـ.
يقرر:
الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء