طرح 44 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص



طرحت المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 44مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 24جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمّنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للأوقاف إلى تعزيز مستوى الشفافية لدى الأوقاف في المملكة، والامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية، وتكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي في القطاع الوقفي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 سبتمبر 2025م.

وشهدت المنصة طرح وزارة البيئة والمياه والزراعة للنقل لمشروع (تحديث قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية)؛ الذي تهدف من خلاله الوزارة إلى تنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها وإلى تشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذوي الشأن، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 23 سبتمبر 2025م.

وطرح ديوان المظالم عبر المنصة مشروع (ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم)؛ بهدف حوكمةإجراءات الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، وتحقيق الكفاءة والجودة والشفافية في إجراءات التنفيذ الإداري بالإضافة إلى تحديد الضمانات التي تساهم في معالجة أخطاء مقدمي خدمات التنفيذ، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 سبتمبر 2025م.

من جانبها طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع (تحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية)؛ بهدف توضيح المخالفات للمنشآت والمراقبين وتعزيز التطبيق الدقيق للأنظمة والحد من التقديرات والاجتهادات الشخصية، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 30سبتمبر 2025م.

وطرحت وزارة الاستثمار مشروع (القواعد المنظمة للترخيص والرقابة لنشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية)؛ بهدف وضع إطار تنظيمي للترخيص والتنظيم والرقابة على نشاط المقرات الإقليمية والحوافز الممنوحة لها بما يحقق الوضوح التشريعي للشركات العالمية الراغبة بافتتاح مقراتها الإقليمية بالمملكة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 9 أكتوبر 2025م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.