المملكة تعلن عن تقديم دعم اقتصادي للجمهورية اليمنية



الرياض - واس

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيّده الله، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اللّه، عن تقديم دعم إضافي للشعب اليمني الشقيق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الجمهورية اليمنية الشقيقة، واستجابة لمناشدة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، وتأكيداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية،
تعلن المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي تنموي جديد للجمهورية اليمنية بمبلغ مليار وثلاث مئة وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وحرصاً من قيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمساهمة في إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية الشقيقة؛ فقد شمل ذلك دعم موازنة الحكومة، ودعم المشتقات النفطية، إضافة إلى دعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وفقاً لحوكمة تدعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.