انتخاب المملكة لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية



الرياض - واس

انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الحالية الـ69 المنعقدة في فيينا، يوم الجمعة 27 ربيع الأول 1447هـ الموافق 19 سبتمبر 2025م، المملكة العربية السعودية، لتصبح عضواً في مجلس محافظي الوكالة ضمن الدول الأعضاء في المجلس بدورته القادمة حتى العام 2027م.
ويُعدّ مجلس محافظي الوكالة الذي يتكون من 35 عضواً إحدى أهم أدوات اتخاذ القرارات في الوكالة، خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا الحساسة، مثل الضمانات، التي تندرج ضمن مسؤوليات الوكالة في التحقق من سلمية أنشطة الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، كما يدرس البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها، ويقدِّم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن المرة الأخيرة التي شغلت المملكة مقعداً في مجلس المحافظين هي خلال الفترة 2022م إلى 2024م، كما يأتي انتخاب المملكة لعضوية المجلس تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في الدور الفعّال والبنّاء للمملكة، وسعيها المستمر لتعزيز التعاون الدولي الرامي إلى توجيه الطاقة الذرية إلى خدمة التنمية والسلام العالميين.