قرار وزير البلديات والإسكان رقم(4700215098/1) وتاريخ 1447/04/06هـ



تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

إنَّ وزير البلديات والإسكان

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 1435/3/5هـ، وتعديلاته، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1438/1/30هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4326) وتاريخ1435/8/3 هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (1969) وتاريخ 1438/3/2هـ، والقرار الوزاري رقم (473) وتاريخ 1441/8/15هـ، والقرار الوزاري رقم (1/ 4400821908) وتاريخ 1444/11/23هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لتكون بالصيغة المرفقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: يُلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه بهذا الخصوص.

والله الموفق.


وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل