الموافقة على إنشاء مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية



برقية تعميمية رقم (31971) وتاريخ 1447/04/21هـ


اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 7319 في 1447/3/30هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم 20230920184 في 1445/3/5هـ، ومشفوعها مشروع النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية (غير الربحية)، وما أوضحه معالي الأمين العام من أنَّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اتخذ بشأن الموضوع توصيته رقم (1-2-47/ت) في 1447/1/29هـ المتضمنة الآتي:
أولاً: الموافقة على إنشاء مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، وفقاً لمشروع النظام الأساس المرافق لكتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 709 في 1447/1/22هـ.
ثانياً: تخضع المؤسسة، فيما لم يرد به نص خاص في نظامها الأساس -المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه- لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) في 1437/2/19هـ.
ثالثاً: يتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة سالفة الذكر، مع وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة مالية سنوية تخصصه الدولة للمؤسسة.
رابعاً: تكون ميزانية المؤسسة أو أي تكاليف مالية لها ضمن ميزانية استراتيجية مدينة الرياض في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
خامساً: تزود المؤسسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بصورة عن تقريرها السنوي المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، لتضمين مخرجات عملها ضمن تقارير الأداء الكلي للقطاع غير الربحي على مستوى المملكة.
سادساً: يُضمن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلاً من حساب الهيئة الختامي، وتقريرها السنوي، قبل رفعهما وفقاً للفقرة (12) من البند (ثامناً) من الترتيبات التنظيمية للهيئة، الصادرة بالأمر رقم (أ/312) في 1441/4/29هـ فصلاً مستقلاً يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة المشار إليها, مبيّناً معاليه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
ونخبركم بموافقتنا على ذلك، فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود