النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها:
المؤسسة: مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية.
الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
النظام: النظام الأساس للمؤسسة.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام.
المنطقة: مدينة الرياض للتقنية الحيوية وتشمل الأرض التي تُخصص للمؤسسة، وكذلك المناطق التابعة للجهات الأخرى التي ترتبط بالمؤسسة بمذكرة تفاهم تتعلق بتقديم خدمات الدعم لنشاطات البحث والتطوير للتقنية الحيوية في المملكة.
المنشأة القائمة: أي شركة تجارية (أو فرع لشركة تجارية) مرخّص لها من السلطات المختصة نظاماً بممارسة أعمالها في مجال التقنية الحيوية ويقع مقرها التجاري المسجل في المنطقة.
المادة الثانية:
1- تتمتع المؤسسة -بموجب النظام- بالشخصية الاعتبارية الخاصة والاستقلال المالي والإداري باعتبارها مؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح.
2- تكون المؤسسة ملكاً للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها، بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقاً لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاماً- على المؤسسة؛ من خلال اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأُطر قياس أداء ذات صلة بجميع ما يتصل بأنشطة المؤسسة. وله في سبيل ذلك -على وجه الخصوص- ما يأتي:
1- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجياتها.
2- اعتماد حساب المؤسسة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجعة حساباتها وقوائمها المالية.
3- اعتماد الاستراتيجية والضوابط والإجراءات لتملك المؤسسة للأصول والتصرف بها واستثمارها.
4- اعتماد ضوابط عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة بها.
5- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك.
6- اعتماد ضوابط افتتاح الفروع والمكاتب الخاصة بالمؤسسة داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك.
7- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك.
8- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
9- وضع الضوابط والسياسات الخاصة بإبرام المؤسسة للعقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات، داخل المملكة وخارجها مع الدول والكيانات الدولية وغيرها.
10- وضع الضوابط اللازمة لمشاركة المؤسسة في الفعاليات أو المؤتمرات داخل المملكة وخارجها أو تنظيمها لها.
11- اقتراح تعديل أحكام النظام والرفع بشأن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
12- تعيين أعضاء المجلس، والبتّ في استقالاتهم.
13- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.
14- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
15- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
16- اعتماد قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهماتها ومكافآت أعضائها.
17- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة.
18- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة.
19- تعيين مراجعي حسابات المؤسسة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.
ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسباً من صلاحياته إلى مجلس إدارة المؤسسة أو الرئيس.
المادة الرابعة:
تهدف المؤسسة إلى الاهتمام بقطاع التقنية الحيوية وتهيئة البيئة المناسبة لنموه والارتقاء به في مدينة الرياض لتصبح مدينة رائدة -إقليمياً وعالمياً- في مجال التقنية الحيوية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال تطوير وإدارة المنطقة وإنشاء المنشآت الكاملة لتحقيق أغراضها، والتصميم ودراسة الأفكار وبناء وتشغيل ودعم وتسهيل بيئة البحث والابتكار في الجوانب ذات العلاقة، بما في ذلك إيجاد شراكات عالمية مع المراكز الدولية المتخصصة في هذا المجال والتواصل معها.
المادة الخامسة:
للمؤسسة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها -على وجه الخصوص- ما يأتي:
1- دعم الأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالتقنية الحيوية بالتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها.
2- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجياتها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
3- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات.
4- إعداد البرامج والدراسات العلمية في مجال اختصاصها ودعمها بذاتها أو بالتنسيق أو المشاركة مع الغير.
5- إصدار النشرات والمجلات وتقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية في مجالات التقنية الحيوية.
6- السعي إلى تحقيق الاستدامة المالية لها من خلال تعظيم العوائد المالية وتوفير البيئة المناسبة لتمويل المشاريع والاستثمار بالشركات القائمة على أبحاث التقنية الحيوية وتطويرها وتقديم الخدمات المساندة لها، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع الأبحاث الناشئة أو التي يتم تطويرها وتوظيف موجوداتها لإنشاء ودعم أعمال البحث والتطوير وتنظيم الاستثمار فيها بما يتفق مع أهداف التنمية في المملكة.
7- تطوير وتنفيذ النشاطات المساندة لدعم نهضة التقنية الحيوية ونشاطات البحث والتطوير، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، توفير الحاضنات ومسرعات الأبحاث وإنشاء صناديق تمويل المشاريع وأبحاث التقنية الحيوية، ودعم وتمويل الأعمال وتأهيل وتدريب الخبرات المتخصصة في شتى المجالات الفنية المتعلقة بالتقنية الحيوية.
8- نشر وترسيخ ثقافة البحث والابتكار في مجالات التقنية الحيوية وتعزيز قيمها.
9- تملك الأصول، والتصرف فيها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص في الشركات، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
10- تأسيس الشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
11- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها، وفقاً للضوابط والسياسات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن؛ وكذلك توفير الفرص للمنشآت القائمة وتشجيعها على الدخول في مثل هذه الاتفاقيات مع المؤسسات والجهات والهيئات الأخرى.
12- تأسيس الأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.
13- افتتاح الفروع والمكاتب الخاصة بالمؤسسة وإدارتها داخل المملكة وخارجها، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.
14- وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف المؤسسة وتقديم الخدمات والمشروعات في المنطقة والإشراف عليها، وكذلك تحفيز القطاع الخاص لدعم أعمال المنشآت القائمة والمشاركة في تطويرها.
15- إبرام الشراكات مع المؤسسات والهيئات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملة لأعمال المؤسسة، أو التي قد تُسهم في تحقيق أهدافها.
المادة السادسة:
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يشكّل من (تسعة) أعضاء على الأقل -يكون منهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.
2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
المادة السابعة:
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة، وهو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها. وله -بوجه خاص- ما يأتي:
1- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجياتها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة وفق سياساتها واستراتيجياتها المعتمدة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3- الإشراف على سير أعمال المؤسسة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميّزها.
4- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها وقواعد حوكمتها.
5- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
6- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداتها وتأمين مشترياتها- وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، والإشراف على تنفيذها.
7- تعيين الرئيس التنفيذي.
8- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب المؤسسة، بناءً على توصية الرئيس التنفيذي وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.
9- اعتماد الضوابط الخاصة لفتح المؤسسة حسابات في أيٍّ من البنوك المرخص لها داخل المملكة وخارجها، وإقرار الصلاحيات والضوابط والتفويضات الخاصة بالتعامل على تلك الحسابات، وفق الإجراءات والأحكام النظامية.
10- تحديد المقابل المالي لخدمات المؤسسة وأعمالها التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها.
11- اعتماد مشروع ميزانية المؤسسة.
12- الموافقة على حساب المؤسسة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجعة الحسابات والقوائم المالية للمؤسسة تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
13- الموافقة على تأسيس المؤسسة للشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك، والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
14- الموافقة على إبرام المؤسسة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحلية والدولية، وفقاً للضوابط والسياسات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
15- وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمؤسسة وآلية تحفيزها، وجمع التبرعات وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
16- وضع ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
17- الموافقة على تملك المؤسسة للأصول والتصرف بها واستثمارها وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بعد وضعها ورفعها من المجلس.
18- الموافقة على عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات التابعة لها وفقاً للضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
19- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية ومراجعتها بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.
20- وضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
21- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
22- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمؤسسة.
23- إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمؤسسة.
24- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
25- تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو من مسؤولي المؤسسة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل فيها.
المادة الثامنة:
1- تُعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة، ويجوز -بموافقة من الرئيس- انعقادها في مكان آخر أو بوسائل التقنية الحديثة.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابةً- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
3- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
4- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات، يرجّح الجانب الذي يصوّت معه رئيس الاجتماع.
5- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.
7- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.
8- يعيَّن بقرار من المجلس أمين له، يتولى: إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمة أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
المادة التاسعة:
1- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان:
أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ب- لجنة المراجعة والالتزام.
2- يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كل (ثلاث) سنوات.
المادة العاشرة:
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يُعيّن ويُعفى بقرار من المجلس، ويكون هو كبير الإداريين التنفيذيين في المؤسسة والمسؤول الأول عن إدارة شؤونها، ويحدد قرار المجلس أجره ومزاياه المالية الأخرى، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إعداد السياسات المتعلقة بنشاط المؤسسة، والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج التنفيذية المعتمدة.
3- اقتراح هيكل المؤسسة التنظيمي.
4- الإشراف على إعداد اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
5- الإشراف على إعداد الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة، وأنشطتها، ومشروعاتها؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
6- تعيين منسوبي المؤسسة، والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
7- الصرف من ميزانية المؤسسة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس، ووفقاً للوائح المنظمة لذلك.
8- فتح حسابات في أيٍّ من البنوك المرخص لها داخل المملكة وخارجها حسب الضوابط المقرة من المجلس، واقتراح الضوابط والصلاحيات والتفويضات الخاصة بالتعامل على تلك الحسابات ورفعها للمجلس لاعتمادها.
9- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
10- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وذلك في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
11- الإشراف على إعداد تقرير المؤسسة السنوي، ومشروع ميزانيتها، وحسابها الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام.
13- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
14- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها.
15- تمثيل المؤسسة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة.
المادة الحادية عشرة:
للمجلس أن يكوّن مجلساً استشارياً من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم المؤسسة. ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس والرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمؤسسة. ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه.
المادة الثانية عشرة:
دون إخلال بالإجراءات والأحكام النظامية ذات الصلة، تضع المؤسسة شروط وضوابط إنشاء بنوك محلية لحفظ المادة الوراثية في المنطقة، والمتابعة والإشراف عليها.
المادة الثالثة عشرة:
للمؤسسة -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقاً للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الرابعة عشرة:
تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يأتي:
1- ما يخصص لها ضمن ميزانية الهيئة أو أيٍّ من الجهات التابعة لها.
2- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.
3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى، من داخل المملكة
أو خارجها.
4- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
5- عوائد استثماراتها وريع أوقافها.
6- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس على ألا تتعارض مع أهداف المؤسسة وطبيعة نشاطها.
وتودع جميع إيرادات المؤسسة في أيٍّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف منها وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية. وللمؤسسة فتح حسابات في أيٍّ من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، وفقاً للوائح التي يقرها المجلس وبما لا يتعارض مع الإجراءات والأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الخامسة عشرة:
1- يتولى تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية مراجع حسابات (أو أكثر)، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.
2- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقاً ومتفقاً مع القواعد المحاسبية السليمة.
المادة السادسة عشرة:
1- تكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للهيئة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بالنظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للهيئة.
2- تمسك المؤسسة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولاً بأول، وتحفظ في مقر المؤسسة الرئيس.
3- للمؤسسة إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المؤسسة، وتخضع عقود المؤسسة واتفاقياتها لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المؤسسة إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
4- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وكل تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، وله أن يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسباً.
المادة السابعة عشرة:
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المؤسسة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلا بأمر ملكي.
المادة التاسعة عشرة:
يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.