تجديد عضوية البنيان رئيسا لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاث سنوات
الرياض - واس
صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني حفظه الله، يوم الأحد 27 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 19 أكتوبر 2025م، على تجديد عضوية معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان رئيساً لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 3/ 6/ 1447هـ.
وبهذه المناسبة، رفع البنيان الشكر والتقدير لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه الثقة، منوّهاً بدعم سموه المستمر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بما يُسهم في تعزيز استقراره، وترسيخ دوره بوصفه أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، وممكّناً محورياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كان المحفز الرئيس وراء التوسع الملحوظ للقطاع، وارتفاع قيمة التسهيلات المالية المقدّمة له خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مجلس إدارة البنك سيواصل جهوده لتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ تحقيقاً للاستدامة المالية ودعماً لمسيرة النمو الاقتصادي للمملكة.
يذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء، ويعدّ أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي، وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم.