المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للتجارة الخارجية
إعلان رقم (10)
التاريخ: 27/10/2025م
رقم التحقيق: 2-24-AD
بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من منتج ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) المستخدم في عدة صناعات منها الدهانات والبلاستيك والأحبار والمطاط ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.
أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية "رئيس المجلس" القرار رقم (4) بتاريخ 30/4/1447هـ الموافق 22/10/2025م، بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من منتج ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) المستخدم في عدة صناعات منها الدهانات والبلاستيك والأحبار والمطاط ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية (مرفق).
اتخذ معالي رئيس المجلس قراره المشار إليه وفقاً للصلاحيات المسندة إلى معاليه في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية "النظام" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 29/4/1444هـ الموافق 23/11/2022م، وذلك بناءً على توصية الهيئة العامة للتجارة الخارجية "الهيئة" في تقرير النتائج النهائية الذي أعدته وكالة المعالجات التجارية بالهيئة "الوكالة" واعتمده محافظ الهيئة بتاريخ 9/4/1447هـ الموافق 1/10/2025م.
يصدر هذا الإعلان وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من النظام والفقرة السادسة من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام "اللائحة" الصادرة من مجلس إدارة الهيئة رقم (55) تاريخ 9/8/1444هـ الموافق 10/3/2023م.
الإجراءات:
تلقت الوكالة بتاريخ 28/8/2024م، شكوى مؤيدة مستندياً من شركة ترونوكس السعودية للتصنيع تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة، تدعي فيها الصناعة المحلية الشاكية أن الواردات من منتج ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) المستخدم في عدة صناعات منها الدهانات والبلاستيك والأحبار والمطاط ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية ترد إلى المملكة بأسعار مغرقة وتسبب ضرراً على الصناعة المحلية الشاكية.
أصدرت الهيئة بتاريخ 9/10/2024م الإعلان رقم (4) لسنة (2024م) بشأن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من المنتج المشار إليه، المنشور بجريدة أم القرى بتاريخ 9/10/2024م ودعت فيه الأطراف المعنية للمشاركة بالتحقيق.
قامت الهيئة بتاريخ 9/10/2024م، بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق متضمناً أسئلة العينة والنص غير السري للشكوى المسجلة إلى الأطراف المعروفة لديها، ولحكومة الدولة المعنية المُصدرة للمنتج الخاضع للتحقيق من خلال سفاراتها بالمملكة لتقوم بإرسالها لكافة المنتجين والمصدرين غير المعروفين لدى الهيئة، كما تم إتاحة قوائم الأسئلة الخاصة بالأطراف المعنية وإعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى على الموقع الإلكتروني العام للهيئة، تلقت الوكالة تعليقات من بعض الأطراف المعنية على إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى.
تلقت الوكالة إجابات من عدد من الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وقامت الوكالة بدراستها والتحقق منها خلال زيارات التحقق الميدانية للأطراف المعنية المتعاونة، كما تلقت الوكالة بعض التعليقات والمرئيات من عدد من الأطراف المعنية.
تم إتاحة الملف العام على النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية لكافة الأطراف المعنية للتعليق وإبداء المرئيات، وقد تلقت الوكالة تعليقات من بعض الأطراف المعنية على الملف العام.
صدر تقرير الحقائق الأساسية بتاريخ 8/9/2025م، وتم إتاحة نسخة غير سرية من تقرير الحقائق الأساسية التي ستعتمد عليها الوكالة في إصدار نتائجها النهائية على حساب كل طرف من الأطراف المعنية في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية، كما تم إرسال نسخة من التقرير عبر البريد الإلكتروني الخاص بالتحقيق لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالمملكة، وتم منح الأطراف المعنية سبعة أيام تم تمديدها ثلاثة أيام إضافية للتعليق وإبداء المرئيات على هذه النتائج، وذلك وفقاً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من اللائحة، وقد تضمن تقرير الحقائق الأساسية ملخصاً لنتائج زيارات التحقق الميدانية، ولتعليقات ومرئيات الأطراف المعنية علي إعلان بدء التحقيق والشكوى والملف العام وتعليق الوكالة عليها.
تم إتاحة النسخة غير السرية من تقرير الحقائق الأساسية على الملف العام في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية، وتلقت الوكالة تعليقات ومرئيات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية، وقد تضمن تقرير النتائج النهائية ملخصاً لهذه التعليقات والمرئيات وتعليق الوكالة عليها.
اعتمد محافظ الهيئة تقرير النتائج النهائية والتوصيات وقام بتقديمه لمعالي رئيس المجلس بتاريخ 9/4/1447هـ الموافق 1/10/2025م لاتخاذ قراره بشأن التوصيات.
تتيح الهيئة على الملف العام في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية وعلى الموقع العام للهيئة نسخة غير سرية من تقرير النتائج النهائية.
المنتج الخاضع للتحقيق:
المنتج الخاضع للتحقيق هو: ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) المستخدم في عدة صناعات منها صناعة الدهانات والبلاستيك والأحبار والمطاط، ويتم تصنيعه من خلال طريقتين هما طريقة الكلوريد والكبريت، وذلك وفق وصف المنتج المبيّن أدناه.
وصف المنتج الخاضع للتحقيق: ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم تحتوي على 80% أو أكثر وزناً من ثاني أكسيد التيتانيوم، محسوباً على المادة الجافة، والمصنعة من الكلوريد أو الكبريت وهي الصبغة الأساسية المستخدمة على نطاق واسع في عدة صناعات منها صناعة الدهانات وصناعات البلاستيك والأحبار والمطاط، ومجموعة واسعة أخرى من الاستخدامات، نظراً لقدرتها على نقل البياض والسطوع والعتامة.
يستخدم المنتج الخاضع للتحقيق كعنصر أساسي في التصنيع والبناء والاستخدامات الاستهلاكية اليومية نظراً لقدرته الفائقة على تغطية أو إخفاء المواد الأخرى بفعالية وكفاءة مقارنة بالأصباغ البيضاء الأخرى والمواد الباسطة البديلة. كما أنه لا يوجد بديل فعّال لصبغة ثاني أكسيد التيتانيوم لأنه لا يوجد صبغة بيضاء أخرى تتمتع بالخصائص الفيزيائية لتحقيق عتامة وسطوع مماثلين.
يُستثنى من نطاق المنتج الخاضع للتحقيق منتج ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) من النوع الأناتازي المستخدم في عدة صناعات منها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والدواء والصابون والغزل والنسيج والمحفزات والخلايا الشمسية واستشعار الغاز وبطاريات الليثيوم وغيرها من صناعات لا تستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم من النوع الروتيلي.
المسمى والوصف الموضح أعلاه يمثل نطاق المنتج الخاضع للتحقيق وأي معلومات إضافية أو مصطلحات أخرى مُقدمة تهدف إلى مساعدة الأطراف المعنية على تحديد المنتج الخاضع للتحقيق.
يندرج المنتج الخاضع للتحقيق حالياً تحت البنود الجمركية: (282300000002، 282300009999، 320611000000) من التعريفة الجمركية المتكاملة.
المنتج المحلي المشابه:
المنتج المشابه هو ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) المستخدم في عدة صناعات منها الدهانات، والبلاستيك، والأحبار، والمطاط.
وصف المنتج: ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم تحتوي على 80% أو أكثر وزناً من ثاني أكسيد التيتانيوم، محسوباً على المادة الجافة، المستخدم في عدة صناعات منها صناعة الدهانات والبلاستيك والأحبار والمطاط، ويتم تصنيعه من خلال طريقة الكلوريد فقط.
لا تقوم الصناعة المحلية بإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) من النوع الأناتازي.
تحققت الوكالة من أن المنتج المحلي يعد منتجاً مشابهاً للمنتج الخاضع للتحقيق من حيث الخصائص المادية والكيميائية والمواصفات والاستخدامات النهائية وقنوات البيع والتوزيع، ومن الممكن أن يُستبدل أحدهما بالآخر ويحل محله في الاستخدام، كما أنهما يندرجان تحت نفس التصنيف الجمركي للتعريفة المتكاملة، ولا يوجد مبرر لاستبعاد ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) الروتيلي المصنع عن طريق الكبريت من نطاق المنتج الخاضع للتحقيق.
الدول المعنيّة
جمهورية الصين الشعبية.
توصلت الوكالة إلى أن واردات الدولة المعنية تشكل نسبة لا تقل عن 3% من إجمالي واردات المنتج الخاضع للتحقيق الموجه إلى المملكة من دول العالم خلال فترة التحقيق.
الصناعة المحلية
شركة ترونوكس السعودية للتصنيع تمثل 100% من الإنتاج المحلى للمنتج المشابه وبالتالي تمثل "الصناعة المحلية" وفقاً للمادة الأولى من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
فترة التحقيق:
فترة التحقيق هي: من 1/7/2023م إلى 30/6/2024م
فترة تقييم الضرر هي: من 1/1/2021م إلى 30/6/2024م
الأطراف المعنية:
أ. المنتجون المحليون
شركة ترونوكس السعودية للتصنيع.
ب. حكومات الدول المعنية
حكومة جمهورية الصين الشعبية.
ج. المنتجون والمصدرون الأجانب
ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE TRADING COMPANY LIMITED
ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE (GROUP) CO., LTD
LB SICHUAN TITANIUM INDUSTRY CO., LTD
HENAN BILLIONS ADVANCED MATERIAL CO., LTD
LB GROUP CO., LTD
LB LUFENG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD
CHONGQING TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. OF PANGANG GROUP,
SHANDONG DAWN TITANIUM INDUSTRY CO., LTD
YIBIN TIANYUAN HAIFENG HETAI CO., LTD
ANHUI ANNADA TITANIUM INDUSTRY CO., LTD
GUANGDONG HUIYUN TITANIUM INDUSTRY CORPORATION LIMITED
KUNMING DONGHAO TITANIUM CO., LTD
PANZHIHUA DARUI TECHNOLOGY CO., LTD
PANZHIHUA DONGFANG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD
QIANJIANG FANGYUAN TITANIUM INDUSTRY CO LIMITED
SHANDONG XIANGHAI TITANIUM CO., LTD
NANJING TITANIUM DIOXIDE CHEMICAL CO., LTD
NINGBO XINFU TITANIUM DIOXIDE CO., LTD
SHANDONG JINHAI TITANIUM RESOURCES TECHNOLOGY CO., LTD
SHANDONG DOGUIDE GROUP CO., LTD
SHANGHAI JIUTA CHEMICAL C., LTD
هــ. المستخدمون
شركة مصنع اللدائن النقية للصناعة.
شركة مصانع أوسكار للدهانات.
الإغراق:
قامت الوكالة بالدراسة والتحقق من البيانات الواردة من المنتجين/ المصدرين الأجانب في إجاباتهم على قوائم الأسئلة والأسئلة التكميلية بشأن أسعار تصدير المنتج الخاضع للتحقيق وكذلك القيم العادية للمنتج المشابه في السوق المحلي للدول المعنية، وبمقارنة سعر التصدير مع القيمة العادية عند نفس المستوى التجاري توصلت الهيئة بناءً على الدراسة التي قامت بها الوكالة إلى أن هناك هوامش إغراق إيجابية لكل المصدرين/ المنتجين للمنتج الخاضع للتحقيق، وذلك وفق نص القرار بفرض الرسوم النهائية في هذا الإعلان.
الضرر:
توصلت الوكالة إلى وجود زيادة كبيرة في حجم الواردات المغرقة بشكل مطلق ونسبة للإنتاج المحلي وأن هذه الواردات كان لها أثار سعرية سلبية على المنتج المشابه، وتوصلت إلى أن هذه الواردات كان لها أثر سلبي على العوامل والمؤشرات الاقتصادية للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق تمثلت في الآتي:
- وجود فرق سعري بين المنتج المشابه والمنتج الخاضع للتحقيق.
- وجود آثار وخفض وكبت للأسعار المحلية.
- عدم القدرة على استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة.
- انخفاض العمالة.
- انخفاض الإنتاجية.
- انخفاض في حجم المبيعات المحلية.
- انخفاض في الحصة السوقية للمبيعات المحلية.
- زيادة المخزون.
- تحقيق خسائر.
- تحقيق عائد سلبي على الاستثمار.
- انخفاض في التدفقات النقدية.
- عدم القدرة على زيادة رأس المال.
- عدم القدرة على النمو.
- وجود أثر لحجم هامش الإغراق.
العلاقة السببية:
توصلت الوكالة في تقرير النتائج النهائية بناءً على أدلة إيجابية وإجراء تحقيق موضوعي حول العناصر المدرجة في المادتين العشرين والثانية والعشرين من اللائحة إلى أن الواردات المغرقة قد سببت ضرراً مادياً بالصناعة المحلية، وتوصلت الوكالة بعد دراسة جميع الأدلة ذات الصلة المعروضة لديها بالتحقيق إلى وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية حيث تزامن هذا الضرر مع الزيادة في الواردات المغرقة خلال فترة التحقيق، كما تم التوصل إلى أنه لا يوجد أسباب أخرى للضرر قد تشكل عاملاً مؤثراً من عوامل الضرر الواقع على الصناعة المحلية خلال نفس الفترة بخلاف الواردات المغرقة.
بناءً على ذلك توصلت الوكالة إلى وجود زيادة مطلقة ونسبية في الواردات المغرقة تسببت في إلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية خلال فترة التحقيق مما يوفر الشروط التي تستدعي فرض تدابير مكافحة إغراق نهائية وفقاً للفقرة (1) من المادة الخامسة من النظام.
المصلحة العامة:
لم تتلق الهيئة خلال فترة إجراء التحقيق طلب تسجيل من أشخاص المصلحة العامة.
حماية سرية المعلومات:
وفقاً للفصل التاسع من النظام، تلتزم الهيئة وجميع المشاركين والمطلعين على التحقيقات المحافظة على المعلومات السرية المتصلة بالتحقيقات والمراجعات وعدم إفشائها والتي تتضمن المعلومات السرية الخاصة بالأطراف المعنية أو أشخاص المصلحة العامة، وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية وتنظيم إجراءات تداولها والاطلاع عليها من قبل من لهم حق الاطلاع عليها، وتقوم بالفصل بين ملفات البيانات السرية والملفات العامة التي يمكن للأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة المشاركين في التحقيق الاطلاع عليها.
يحظر إفشاء أيٍّ من المعلومات السرية إلا بموافقة كتابية من أصحاب المعلومات السرية أو بناءً على حكم قضائي نهائي أو أمر مُلزِم من المحكمة المختصة يستوجب الكشف عنها على أن يتم إشعار أصحاب هذه المعلومات بالحكم أو الأمر الموجب الكشف عنها.
يخضع كل من يخالف أحكام حماية سرية المعلومات للعقوبات وفق أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
ينظم الفصل الرابع من اللائحة أحكام معاملة المعلومات السرية ومتطلبات وشروط استخدامها.
استخدام المعلومات المتاحة:
وفقاً للفقرة السابعة من المادة العاشرة من اللائحة، لجأت الهيئة في نتائجها النهائية إلى استخدام المعلومات المتاحة لديها بالنسبة للأطراف غير المتعاونة وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر من اللائحة.
معلومات التواصل:
وكالة المعالجات التجارية
الهيئة العامة للتجارة الخارجية
البريد الإلكتروني الخاص بالتحقيق : (ad-24-tio2@gaft.gov.sa).
الموقع الإلكتروني: (http://www.gaft.gov.sa).
العنوان: الهيئة العامة للتجارة الخارجية، طريق الملك خالد، الرياض، المملكة العربية السعودية.
الرمز البريدي: (13714) - صندوق البريد: (5300).
قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على منتج ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) المستخدم في عدة صناعات منها الدهانات والبلاستيك والأحبار والمطاط رقم (4) وتاريخ 30 /04/ 1447هـ الموافق 22/10/2025م
إنَّ معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 29/4/1444هـ الموافق 23/11/2022م، والتي تقضي بصلاحية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية.
وبعد الاطلاع على قرار محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتاريخ 9/10/2024م ببدء تحقيق مكافحة الإغراق رقم (2-24-AD).
وبعد الاطلاع على اعتماد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للنتائج النهائية والتوصيات بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية ضد الواردات من منتج ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) المستخدم في عدة صناعات منها الدهانات والبلاستيك والأحبار والمطاط ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 9/4/1447هـ الموافق 1/10/2025م.
يقرر الآتي:
أولاً: فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية لمدة خمس سنوات ميلادية على الواردات من منتج ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) (ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم تحتوي على 80% أو أكثر وزناً من ثاني أكسيد التيتانيوم، محسوباً على المادة الجافة) المستخدم في عدة صناعات منها الدهانات والبلاستيك والأحبار والمطاط ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، ويستثنى من فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية منتج ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) من النوع الأناتازي.
ثانياً: تحصل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المشار إليه وفق الجدول المرفق بهذا القرار وبحسب وصف المنتج المحدد بالإعلان العام للنتائج النهائية للتحقيق، ويندرج لغرض الاسترشاد تحت البنود الجمركية (282300000002، 282300009999، 320611000000).
ثالثاً: يُنشر القرار والإعلان العام عن النتائج النهائية للتحقيق في الجريدة الرسمية، ويكون القرار نافذاً من اليوم التالي لتاريخ النشر ولمدة خمس سنوات ميلادية ويطبق على واردات المنتج المشار إليه التي لم تخرج من الدائرة الجمركية قبل تاريخ النفاذ.
رابعاً: يُنفَّذ القرار من قبل الجهات المعنية وفق نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ويُبلَّغ لمن يلزم.
جدول رسوم مكافحة الإغراق النهائية من منتج
ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) (ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم تحتوي على 80% أو أكثر وزناً من ثاني أكسيد التيتانيوم، محسوباً على المادة الجافة) المستخدم في عدة صناعات منها الدهانات والبلاستيك والأحبار والمطاط ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، ويُستثنى من فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية منتج ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) من النوع الأناتازي. | | دولة المنشأ | دولة التصدير | الشركة المنتجة* | الشركة المصدرة* | رسوم مكافحة الإغراق النهائية |
| 1 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd | Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Trading) Co., Ltd | 29.65% من القيمة CIF بما لا يقل عن 2.5 ريال سعودي/ كيلوجرام |
| 2 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | LB Group: - LB Group Co., Ltd.
- Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.
- LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd.
- LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.
| LB Group: - LB Group Co., Ltd.
- Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.
- LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd,
- Billions (Hong Kong) Corporation Limited
- Billions Europe Ltd.
- LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.
| 30.90% من القيمة CIF بما لا يقل عن 2.9 ريال سعودي/ كيلوجرام |
| 3 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | Chongqing Titanium Industry Co. | Pangang Group Chengdu Vanadium & Titanium Resources Development Co., Ltd (Chengdu Vt) | 37.27% من القيمة CIF بما لا يقل عن 3.1 ريالات سعودية/ كيلوجرام |
| 4 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | Shandong Dawn Titanium Industry Co., Ltd | Shandong Dawn Titanium Industry Co., Ltd. | 19.39% من القيمة CIF بما لا يقل عن 1.6 ريال سعودي/ كيلوجرام |
| 5 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co., Ltd. | - Yibin Tianyuan Group Co., Ltd
- EFON (Hongkong) Company Limited.
| 32.21% من القيمة CIF بما لا يقل عن 3.1 ريالات سعودية/ كيلوجرام |
| 6 | جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | أخرى (أي تغيّر في الشروط الموضحة بالبنود 1 - 2 - 3 – 4 -5) | 45% من القيمة CIF بما لا يقل عن 4.4 ريالات سعودية/كيلوجرام |
| 7 | جمهورية الصين الشعبية | أي دولة في العالم بخلاف جمهورية الصين الشعبية | كافة المصادر | كافة المصادر |
| 8 | أي دولة في العالم بخلاف جمهورية الصين الشعبية | جمهورية الصين الشعبية | كافة المصادر | كافة المصادر |
* يتعيّن على الشركات التي ينطبق عليها رسم مكافحة إغراق فردي إضافة اسم الشركة المنتجة واسم الشركة المصدرة في الفاتورة التجارية المرتبطة بشحنة التصدير للمملكة، وذلك لتستفيد من هذا الرسم الفردي وإلا فستخضع هذه الشحنة لرسم مكافحة الإغراق العام الذي ينطبق على البنود 6، 7، 8 في الجدول.