مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1447/05/05هـ



بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (19/196) بتاريخ1446/8/4هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (306) بتاريخ 1447/4/29هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على تمديد صلاحية معالي وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 1443/4/13هـ، على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة البدائل المناسبة عن طلب الاستثناء من النظام قبل انتهاء هذا التمديد.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود