الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر



قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1447/03/24هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23074 وتاريخ 1447/3/22هـ، المشتملة على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 6248 وتاريخ 1447/3/18هـ، في شأن مشروع الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبعد الاطلاع على مشروع الأحكام النظامية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 1437/9/22هـ، ورقم (292) وتاريخ 1438/5/16هـ، ورقم (94) وتاريخ 1439/2/11هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1112) وتاريخ 1447/3/19هـ، ورقم (1155) وتاريخ 1447/3/23هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/452/م) وتاريخ 1447/3/18هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1 /8) وتاريخ 1447/3/22هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3101) وتاريخ 1447/3/23هـ.
يقرر:
الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء