الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج



قرار رقم (322) وتاريخ 1447/05/06هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25045 وتاريخ 1447/3/28هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم 440503038 وتاريخ 1444/5/4هـ، في شأن التقرير الذي رفعته الوزارة حيال ما تضمنه نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج من أحكام وتقييم لآليات تسعير الخدمات المقدمة للحجاج.
وبعد الاطلاع على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1440/9/17هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3759) وتاريخ 1444/12/4هـ، ورقم (1467) وتاريخ 1445/4/28هـ، ورقم (3444) وتاريخ 1445/9/28هـ، ورقم (4214) وتاريخ 1445/12/6هـ، ورقم (675) وتاريخ 1446/2/23هـ، ورقم (2544) وتاريخ 1446/7/14هـ، ورقم (3073) وتاريخ 1446/9/9هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-11/ 46/ت) وتاريخ 1446/10/19هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28 /2) وتاريخ 1447/3/24هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4577) وتاريخ 1447/4/30هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1440/9/17هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: يكون تحديد المقابل المالي -الوارد في المادة (العاشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1440/9/17هـ- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي) والعمل بها.


رئيس مجلس الوزراء