تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1440/9/17هـ
أولاً: تعديل المادة (الأولى) المتعلقة بالتعريفات، على النحو الآتي:
أ- حذف الفقرة (5) المتعلقة بتعريف أرباب الطوائف، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك.
ب- تعديل الفقرة (7) -التي أصبحت الفقرة (6)- لتكون بالنص الآتي: «6- شركات ضيافة الحجاج هي:
أ- الشركات المرخص لها بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ب- الشركة المرخص لها بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مدينة مكة المكرمة.
ج- الشركة المرخص لها باستقبال وتفويج الحجاج في منافذ المملكة، وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.
د- الشركة المرخص لها بخدمة زوار المسجد النبوي».
ثانياً: تعديل المادة (الثانية)، على النحو الآتي:
1- إعادة صياغة الفقرة (2) لتكون بالنص الآتي: «2- تصنيف الخدمات المقدمة للحجاج نوعاً وكمّاً».
2- إعادة صياغة الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي: «3- العمل على توسيع قاعدة المشاركة في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة، واستقطاب ذوي الكفايات من السعوديين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج».
ثالثاً: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
«لا يجوز للشركات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(د) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام ممارسة تقديم الخدمة بنفسها، وعليها أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقاً لأحكام المادة (العاشرة) من النظام».
رابعاً: تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي:
«يجوز لأي من الشركتين، المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقاً لأحكام المادة (العاشرة) من النظام».
خامساً: تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:
«تؤدي شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، خدماتها للحجاج بناءً على ما يحدده التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها الذي تصدره الوزارة، وذلك وفقاً لنطاق اختصاص تلك الشركات الذي تحدده اللائحة».
سادساً: تعديل المادة (السادسة)، وذلك بحذف الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(7) و(8)، وتعديل الفقرتين (6) و(9)، لتكون المادة بالنص الآتي:
«1- تقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج، وإدارتها؛ على السعوديين.
2- لا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج».
سابعاً: تعديل المادة (الثامنة)، لتكون بالنص الآتي:
«دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، يكون توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقاً لأحكام نظام الأحوال الشخصية. وتبيّن اللائحة أحكام التخارج بالنسبة إلى الورثة غير السعوديين».
ثامناً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
«تصدر الوزارة تصنيفاً نوعيّاً وكميّاً للخدمات وآليات تسعيرها -التي تقدمها شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقاً لذلك التصنيف».
تاسعاً: تعديل المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«على الحاج -أو من يمثله- التعاقد مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام».
عاشراً: تعديل المادة (الثالثة عشرة)، على النحو الآتي:
أ- تعديل صدر المادة والفقرة (1) منها، ليكونا بالنص الآتي: «دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقب شركة ضيافة الحجاج أو شركة تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إدارتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذاً له؛ بعقوبة (أو أكثر) وفقاً لما يأتي:
1- العقوبات المقررة على شركات ضيافة الحجاج أو شركات تقديم الخدمة:».
ب- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) منها؛ لتكون بالنص الآتي:
«ج- إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. ويسري هذا الحكم على شركتي ضيافة الحجاج التي تقدم الخدمة بنفسها».
ج- حذف عبارة «الممنوح لشركة» من الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1)؛ لتكون الفقرة بالنص الآتي:
«د- إلغاء ترخيص ممارسة نشاط تقديم الخدمة».
د- إحلال عبارة «شركات ضيافة الحجاج» محل عبارة «شركات أرباب الطوائف» الواردة في صدر الفقرة (2)؛ ليكون صدر الفقرة بالنص الآتي:
«العقوبات المقررة على أعضاء مجالس إدارات شركات ضيافة الحجاج، أو شركات تقديم الخدمة، أو أي من العاملين فيها: ...».
هـ- إضافة كلمة (الفصل) إلى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة؛ لتكون الفقرة بالنص الآتي:
«ج- العزل من عضوية مجلس الإدارة أو الفصل من العمل في الشركة».
و- إضافة عبارة (في شركات ضيافة الحجاج) إلى الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (2) من المادة، لتكون الفقرة بالنص الآتي:«الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات».
حادي عشر: تعديل المادة (الرابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، التي تقدم الخدمة بنفسها، بالتزاماتها؛ فللوزارة الحق في اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك التعاقد مع أي شركة أخرى -مرخص لها- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة».
ثاني عشر: تعديل المادة (السابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
يتولى موظفون من الوزارة أو غيرهم -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ثالث عشر: تعديل المادتين (الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين)، بإحلال عبارة «شركات ضيافة الحجاج» محل عبارة «شركات أرباب الطوائف» أينما وردت فيهما.
رابع عشر: إضافة مادة إلى النظام، يكون ترتيبها المادة (التاسعة عشرة مكرر)، بالنص الآتي: «يجوز للوزارة إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وتحديد مسؤولياته ومهماته وما يلزم من أحكام أخرى».