الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية



قرار رقم (360) وتاريخ 1447/05/20هـ


إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28625 وتاريخ 1447/4/9هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 1778 وتاريخ 1442/5/9هـ، في شأن مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (115) وتاريخ 1444/3/27هـ، ورقم (306) وتاريخ 1444/10/26هـ، ورقم (119) وتاريخ 1445/6/22هـ، ورقم (187) وتاريخ 1445/10/19هـ، ورقم (25) وتاريخ 1446/2/1هـ، ورقم (34) وتاريخ 1445/3/5هـ ، والمذكرتين رقم (825) وتاريخ 1446/3/6هـ ، ورقم (3452) وتاريخ 1446/10/22هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-46/5/ت) وتاريخ 1446/4/21هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (35/375) وتاريخ 1446/12/29هـ، ورقم (3/31) وتاريخ 1447/4/7هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4750) وتاريخ 1447/5/5هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: يكون تحديد المقابل المالي -المذكور في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.


رئيس مجلس الوزراء