خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن
الرياض - واس
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله، يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2026م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
يأتي هذا التوجيه استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة أيدها الله، لأبنائها المواطنين.