مرسوم ملكي رقم (م/121) وتاريخ 1447/06/10هـ



بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (424/ 39) بتاريخ 1447/1/19هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (414) بتاريخ 1447/6/4هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الرياضة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تصحيح أوضاعهم بما يتفق معه خلال (سنة) من نفاذه. ولوزير الرياضة تمديد هذه المدة مدة مماثلة.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود