الموافقة على مشروع نظام الرياضة



قرار رقم (414) وتاريخ 1447/06/04هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6527 وتاريخ 1447/1/23هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم 2890 وتاريخ 1445/1/16هـ، في شأن مشروع نظام الرياضة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 1443/1/30هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (589) وتاريخ 1446/2/16هـ، ورقم (954) وتاريخ 1446/3/16هـ، ورقم (1531) وتاريخ 1446/5/2هـ، ورقم (2408) وتاريخ 1446/7/6هـ، ورقم (3757) وتاريخ 1446/11/16هـ، ورقم (1537) وتاريخ 1447/4/23هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-9 /46/ت) وتاريخ 1446/8/14هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (39/424) وتاريخ 1447/1/19هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5830) وتاريخ 1447/5/27هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مشروع نظام الرياضة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم أحكام مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تصحيح أوضاعهم بما يتفق معه خلال (سنة) من نفاذه. ولوزير الرياضة تمديد هذه المدة مدة مماثلة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: تحدد النسبة التي لا تزيد عليها حصة الشريك أو المساهم الأجنبي في الشركة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة والثلاثين) من مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 1443/1/30هـ.
رابعاً: دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات الصلة، تنسق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لوضع ما يلزم من إجراءات وترتيبات لتسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات الاجتماعية، وإيجاد المنتجات التأمينية المناسبة لهم، وتصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن من الوزارة والمؤسسة والهيئة (كل بحسب اختصاصه).
خامساً: يحدد المقابل المالي، المنصوص عليه في المادة (الثالثة والتسعين) من مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
سادساً: تعد وزارة الرياضة مشروع لائحة تنظم العلاقة التعاقدية بين النادي أو الاتحاد، واللاعبين والمدربين، تشتمل على حقوق أطراف العلاقة وواجباتهم، وغيرها من الأحكام الأخرى ذات الصلة، وترفع عنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
سابعاً: مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز، المشكّلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1- 9 /42/ق) وتاريخ 1442/9/8هـ، لوزير الرياضة -بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة- اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية المتصلة بالأنشطة الرياضية واللازمة لدعم وتحفيز الكيانات الرياضية، واقتراح الحوافز اللازمة لتنشيط قطاع الرياضة، والرفع عنها وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
رئيس مجلس الوزراء