مشروع نظام الرياضة
الباب الأول:
تعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الرياضة.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الرياضة.
الوزير: وزير الرياضة.
الرياضة: نشاط يعتمد في ممارسته على الأداء البدني أو المهارة الذهنية -أو كليهما- ويهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية، أو القدرات العقلية، أو تحقيق نتائج في إطار منافسة رياضية -أو جميعها-، وتكون له قواعد أو أنماط تحكم ممارسته، أو التدريب عليه أو تحكيمه، ويُعترف به -أو يتعارف عليه- على أنه نشاط رياضي؛ سواء أكانت ممارسته بشكل فردي أم جماعي، تنافسي أم غير تنافسي وعلى سبيل الاحتراف أم الهواية.
اللجنة: اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
الاتحاد: الاتحاد الرياضي المؤسس وفق أحكام النظام.
النادي: النادي الرياضي المؤسس أو المرخص له وفق أحكام النظام.
الرابطة: الرابطة الرياضية المؤسسة أو المرخص لها وفق أحكام النظام.
المركز: مركز التحكيم الرياضي السعودي.
الكيان الرياضي: اللجنة أو الاتحاد أو النادي أو الرابطة.
المنافسة الرياضية: حدث رياضي تنظّمه اللجنة أو الاتحاد المعني مدرج في برامجه، ويسفر عن تتويج فائز أو أكثر؛ سواء أطلق عليه اسم: دوري، أو كأس، أو دورة، أو غير ذلك.
الفعالية الرياضية: منافسة رياضية إقليمية أو قارية أو دولية تستضيفها المملكة، أو حدث رياضي -غير المنافسة الرياضية- يقام داخل المملكة.
المنشأة الرياضية: الموقع المجهز لممارسة الرياضة من أراضٍ ومبانٍ ومرافق؛ سواء أكانت مملوكة للدولة أم للقطاع الخاص أم للقطاع غير الربحي.
المركز الرياضي: كيان يقوم بتهيئة مرافق؛ لتمكين الأفراد من ممارسة نشاط رياضي أو التدرب عليه.
المعهد الرياضي: كيان يقدم برامج ودورات -أو أحدها- سواء أكانت نظرية أم تطبيقية؛ تهدف إلى تطوير العاملين في قطاع الرياضة في الجوانب التخصصية ذات الصلة بالرياضة.
الأكاديمية الرياضية: كيان يقوم باكتشاف المواهب، وتدريبها، وصقلها؛ لتحقيق الإنجازات الرياضية.
المدرسة الرياضية: مؤسسة تعليمية رياضية تقدم التعليم والتدريب المتخصص -أو أحدهما- في نشاط رياضي من خلال مناهج تعليمية وتدريبية؛ بالتوازي مع التعليم العام.
السجل: السجل الوطني للرياضة.
جدول تصنيف المخالفات: الجدول الذي يصدره الوزير متضمناً تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات النظام.
المادة الثانية:
على الوزارة والكيانات الرياضية -كل فيما يخصه- العمل على تنمية الحركة الرياضية، وزيادة عدد ممارسي الرياضة، ودعم اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين، وتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، ودعم التقنيات الرياضية والبحوث والدراسات ذات الصلة بالأنشطة الرياضية، والإسهام في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في قطاع الرياضة. وتنسق الوزارة مع الكيانات الرياضية والجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك.
المادة الثالثة:
تنسق الوزارة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ للعمل على تشجيع منسوبي تلك الجهات على ممارسة الرياضة بأي من الوسائل المتاحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
المادة الرابعة:
تقدم الوزارة والكيانات الرياضية الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة الرياضة، والمشاركة في المنافسات والفعاليات الرياضية، وتعمل على تهيئة المنشآت الرياضية؛ لضمان سهولة وصولهم -المادي وغير المادي- إليها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الخامسة:
1- على وسائل الإعلام -التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.
2- تتولى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي.
المادة السادسة:
1- تضع الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة- البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وآليات قياسها وإحصائها، والمؤشرات اللازمة لها.
2- تنشئ الوزارة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، وتتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.
الباب الثاني:
الكيانات الرياضية
الفصل الأول:
اللجنة
المادة السابعة:
1- اللجنة هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولا تسعى بشكل أساس لتحقيق الربح، وهي الكيان المعترف به في المملكة ودولياً كلجنة أولمبية وبارالمبية وطنية.
2- اللجنة هي المسؤولة عن الحركة الرياضية الأولمبية والبارالمبية في المملكة، وتعمل وفق ما يقضي به نظامها الأساس.
3- تُقيد اللجنة ونظامها الأساس في السجل.
المادة الثامنة:
تكوّن العضوية في اللجنة؛ وفقاً لما ينص عليه نظامها الأساس.
المادة التاسعة:
يُقر النظام الأساس للجنة ويعدل من خلال الجمعية العامة؛ وذلك بقرار يصدر بأغلبية أصوات ممثلي الاتحادات الرياضية الذين يحق لهم التصويت.
المادة العاشرة:
تعمل اللجنة على دعم ورعاية الرياضة والحركة الأولمبية والبارالمبية في المملكة، وتتولى ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في نظامها الأساس، وتقوم اللجنة بالمهمات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها وإرساء مبادئها، ومنها ما يأتي:
1- تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي والبارالمبي في المملكة بالتنسيق مع الاتحادات المعنية، ووضع خطط تطوير الرياضة والحركة الأولمبية والبارالمبية، والتعاون مع الوزارة في تنفيذ استراتيجياتها.
2- تمثيل المملكة وترشيح ممثليها في اللجان الأولمبية والبارالمبية الإقليمية والقارية والدولية ونحوها، وأمام اللجان الأولمبية والبارالمبية النظيرة، وفي المؤتمرات والمشاركات الخارجية ذات العلاقة باختصاص اللجنة؛ وذلك بعد التنسيق مع الوزارة.
3- تمثيل المملكة وقيادة وفودها الرياضية في المناسبات الأولمبية والبارالمبية الدولية، وتنظيم مشاركة المنتخبات الوطنية والرياضيين السعوديين في الألعاب والدورات الأولمبية والبارالمبية الإقليمية والقارية والدولية، وتقديم الدعم اللازم لهم؛ وذلك بعد التنسيق مع الوزارة.
4- تنظيم المنافسات الرياضية الأولمبية والبارالمبية، وإقامتها وتشغيلها وتسويقها، وتملّك الحقوق المتصلة بها.
5- استضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات والدورات الرياضية الأولمبية أو البارالمبية الإقليمية أو القارية أو الدولية في المملكة؛ بعد أخذ موافقة الوزارة.
المادة الحادية عشرة:
للجنة القيام بما يلزم لتنفيذ مهماتها، ومن ذلك ما يأتي:
1- إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لأعمالها.
2- إصدار اللوائح والضوابط والقواعد التنظيمية والإدارية والمالية؛ لكل ما يتعلق بالمنافسات الرياضية الأولمبية والبارالمبية.
3- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة، وتكليفها بمهمات وصلاحيات محددة؛ وفق نظامها الأساس.
4- إنشاء الأكاديميات الرياضية وأي كيان آخر؛ وفقاً لاختصاصات اللجنة المنصوص عليها في نظامها الأساس.
5- تحديد المقابل المالي للعضوية فيها، وللخدمات التي تقدمها.
6- تأسيس الشركات، والمساهمة أو المشاركة فيها؛ وفقاً لأحكام نظام الشركات، وبعد أخذ موافقة الوزارة.
7- تملّك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الأموال؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.
المادة الثانية عشرة:
1- لا يجوز استعمال اسم اللجنة أو علمها أو أي من شعاراتها أو علاماتها، ولا استغلاله؛ إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
2- لا يجوز استعمال أي اسم أو علم أو شعار يرمز للحركة الأولمبية والبارالمبية، ولا استغلاله؛ إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
المادة الثالثة عشرة:
1- يجوز فصل اللجنة إلى لجنتين مستقلتين؛ إحداهما للحركة الرياضية الأولمبية، والأخرى للحركة الرياضية البارالمبية، وذلك بناءً على قرار يصدر من الجمعية العامة للجنة، على أن يُحدد الحقوق والالتزامات التي تنقل إلى كل من اللجنتين، وذلك وفق ما ينص عليه نظامها الأساس.
2- لا يكون القرار المتخذ بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير وقيده في السجل.
3- تتمتع اللجنتان المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة -بعد قيدهما وقيد نظاميهما الأساسين في السجل- بالشخصية الاعتبارية، وتنطبق على كل منهما -في حدود اختصاصها- الأحكام المتعلقة باللجنة في النظام.
الفصل الثاني:
الاتحاد
المادة الرابعة عشرة:
1- الاتحاد هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولا يسعى بشكل أساس لتحقيق الربح، ويؤسس وفق أحكام الفصل (الخامس) من هذا الباب، وهو الكيان المعترف به في المملكة للرياضة محل اختصاصه.
2- الاتحاد هو المسؤول عن الرياضة محل اختصاصه في المملكة، وعن تنظيم شؤونها؛ وفق ما يقضي به نظامه الأساس والأنظمة الأساس للاتحادات الدولية ذات الصلة.
3- لا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد لرياضةٍ واحدة.
المادة الخامسة عشرة:
تكون العضوية في الاتحاد للأندية والرياضيين وغيرهم ممن لهم علاقة بالرياضة أو النشاط محل اختصاصه؛ وذلك وفق ما ينص عليه نظامه الأساس.
المادة السادسة عشرة:
يعمل الاتحاد على تطوير الرياضة محل اختصاصه، وزيادة عدد ممارسيها وتطويرهم، وتعزيز مكانة المملكة رياضياً على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، ويقوم -فيما يتصل بالرياضة محل اختصاصه- بالمهمات اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها ما يأتي:
1- وضع خطط تطوير الرياضة، والتعاون مع الوزارة واللجنة في تنفيذ استراتيجياتها.
2- تمثيل المملكة، وترشيح ممثليها في الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية، وأمام الاتحادات النظيرة، وفي المؤتمرات والمشاركات الخارجية ذات العلاقة باختصاص الاتحاد؛ وذلك بعد التنسيق مع الوزارة.
3- تشكيل المنتخبات الوطنية، وإعدادها وتأهيلها للمشاركة في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، وإدارة جميع شؤونها.
4- تنظيم ممارسة الرياضة، وشؤون أعضائه، والمرخص لهم من قبله، والمسجلين فيه.
5- تنظيم المنافسات الرياضية، ووضع شروط المشاركة فيها، وإقامتها، وتشغيلها، وتملك الحقوق المتصلة بها، وتسويقها.
6- استضافة الفعاليات، والمؤتمرات، والندوات، والاجتماعات، والدورات الرياضية الإقليمية، أو القارية، أو الدولية في المملكة؛ بعد أخذ موافقة الوزارة.
7- الترخيص للأندية، والمدربين، والوكلاء الرياضيين وغيرهم من الأشخاص ذوي العلاقة بالرياضة؛ وفقاً للوائح والقواعد التي يصدرها.
8- تسجيل اللاعبين المحترفين والهواة، والحكام، وغيرهم من الأشخاص ذوي العلاقة بالرياضة؛ وفقاً للوائح والقواعد التي يصدرها.
9- أي مهمة أخرى تحددها اللوائح.وللاتحاد إسناد أي من مهماته إلى الرابطة؛ وذلك في حدود اختصاصاتها وصلاحياتها.
المادة السابعة عشرة:
للاتحاد القيام بما يلزم لتنفيذ مهماته، ومن ذلك ما يأتي:
1- إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظّمة لأعماله، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط في هذا الشأن.
2- إصدار اللوائح والضوابط والقواعد التنظيمية والفنية والإدارية والمالية؛ لكل ما يتعلق بممارسة الرياضة، والمنافسات الرياضية، وشؤون أعضائه، والمرخص لهم من قبله، والمسجلين فيه.
3- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة، وتكليفها بمهمات وصلاحيات محددة؛ وفق نظامه الأساس.
4- تحديد المقابل المالي للعضوية أو التسجيل، وللترخيص، وللخدمات التي يقدمها.
5- تأسيس الشركات والمساهمة أو المشاركة فيها؛ وفقاً لأحكام نظام الشركات، بعد أخذ موافقة الوزارة.
6- تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الأموال؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.
الفصل الثالث:
النادي
المادة الثامنة عشرة:
1- النادي كيان رياضي غير حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتخذ إما شكل مؤسسة رياضية لا تسعى بشكل أساس لتحقيق الربح وتؤسس وفقاً لأحكام الفصل (الخامس) من هذا الباب، أو شركة وفقاً لأحكام نظام الشركات.
2- يمارس النادي الأنشطة الرياضية المرخص له بممارستها من الاتحاد المعني؛ وفق ما يقضي به النظام الأساس للنادي أو عقد تأسيسه، واللوائح التي تنظم شؤونه، ولوائح الاتحاد المعني.
المادة التاسعة عشرة:
يعمل النادي على نشر الرياضة، وزيادة عدد ممارسيها، واكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، والمشاركة في المنافسات الرياضية وفق ما يصدره الاتحاد المعني من لوائح وقواعد، وتطوير البرامج المتصلة بأنشطته الرياضية، وأي مهمة أخرى تحددها اللوائح. وللنادي القيام بما يلزم لتنفيذ مهماته، ومن ذلك ما يأتي:
1- إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظّمة لأعماله وشؤون أعضائه ومنسوبيه، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط في هذا الشأن.
2- إقامة المبادرات المجتمعية الرياضية وفق الأنظمة ذات العلاقة.
3- تحديد المقابل المالي للعضوية فيه، وللخدمات التي يقدمها.
4- تأسيس الشركات والمساهمة أو المشاركة فيها؛ وفقاً لأحكام نظام الشركات، وبعد أخذ موافقة الوزارة.
5- تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الأموال؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.
الفصل الرابع:
الرابطة
المادة العشرون:
1- الرابطة كيان رياضي غير حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية؛ ويتخذ إما شكل هيئة رياضية لا تسعى بشكل أساس لتحقيق الربح، وتؤسس وفقاً لأحكام الفصل (الخامس) من هذا الباب، أو شركة وفقاً لأحكام نظام الشركات.
2- تمارس الرابطة أعمال إدارة المنافسات الرياضية وتسويقها؛ وفق ما يقضي به نظامها الأساس أو عقد تأسيسها، واللوائح التي تنظم شؤونها، ولوائح الاتحاد المعني.
المادة الحادية والعشرون:
1- للأندية المشاركة في منافسة رياضية تأسيس رابطة لها؛ وذلك بعد موافقة الاتحاد المعني.
2- دون إخلال بما يقضي به الفصلان (الخامس) و(السادس) من هذا الباب، يضع الاتحاد المعني أحكام وشروط حصول الأندية على الموافقة لتأسيس رابطة، بما يشمل تحديد نموذج عمل الرابطة، وشكلها القانوني -بما يتفق مع أحكام النظام-، وأغراضها، وطريقة إدارتها، وبما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الثانية والعشرون:
تتولى الرابطة -إن وجدت- إدارة المنافسة الرياضية، وتسويق حقوقها التجارية؛ وفقاً لأفضل الممارسات، والقيام بأي مهمة أخرى تحدّدها اللوائح، وللرابطة القيام بما يلزم لتنفيذ مهماتها، ومن ذلك ما يأتي:
1- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة، وتكليفها بمهمات وصلاحيات محددة؛ وفق النظام الأساس للرابطة أو عقد تأسيسها.
2- إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظّمة لأعمالها، وشؤون أعضائها، ومنسوبيها، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط في هذا الشأن.
3- تحديد المقابل المالي للعضوية أو التسجيل فيها، وللخدمات التي تقدمها.
4- تأسيس الشركات والمساهمة أو المشاركة فيها؛ وفقاً لأحكام نظام الشركات، وبعد أخذ موافقة الوزارة.
5- تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الأموال؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.
الفصل الخامس:
تأسيس الكيان الرياضي
المادة الثالثة والعشرون:
تسري أحكام هذا الفصل على اللجنة والاتحاد، وعلى النادي والرابطة اللذين لا يتخذان شكل شركة.
المادة الرابعة والعشرون:
1- باستثناء اللجنة، يقدم طلب تأسيس الكيان الرياضي إلى الوزارة، مرافقاً له نظامه الأساس، على أن يكون إعداده وفقاً لأحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام.
2- يُصدر الوزير قراره في شأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المتطلبات اللازمة، فإن انقضت هذه المدة دون البتّ في الطلب عُدّ ذلك رفضاً له.
3- يُقيد الكيان الرياضي ونظامه الأساس في السجل بعد صدور قرار الوزير بالموافقة على تأسيسه، ويكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيده.وتُحدد اللوائح شروط تأسيس كل كيان رياضي بحسب طبيعته، والأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة الخامسة والعشرون:
يتكون الكيان الرياضي من الأجهزة الآتية:
1- الجمعية العامة.
2- مجلس الإدارة.
3- الأمانة العامة أو الإدارة التنفيذية؛ بحسب الحال.
المادة السادسة والعشرون:
1- يجب أن يتضمن النظام الأساس للكيان الرياضي البيانات والأحكام الأساسية الآتية:
أ- اسم الكيان الرياضي.
ب- المقر الرئيس للكيان الرياضي.
ج- الرياضات أو الأنشطة التي يمارسها الكيان الرياضي أو ينظمها.
د- فئات العضوية في الكيان الرياضي، وشروطها، والمقابل المالي لها، وحالات انتهائها، وأحكام تعليقها، وإسقاطها؛ وإجراءات ذلك.
هـ- حقوق الأعضاء، وواجباتهم.
و- الموارد المالية، وأحكام التصرف فيها، والسنة المالية للكيان الرياضي.
ز- الجمعيات العامة، وأنواعها، واختصاصاتها، وأحكام اجتماعاتها، وقراراتها.
ح- تشكيل مجلس الإدارة وآليات انتخاب أعضائه؛ بما في ذلك أحكام الترشح والاقتراع، وفرز الأصوات، والاعتراض على نتائج الانتخاب؛ وإجراءاتها، وحالات انتهاء العضوية، وأحكام إسقاطها، وإجراءاته.
ط- اختصاصات مجلس الإدارة، وأحكام اجتماعاته، وقراراته، وواجبات أعضائه.
ي- الأمانة العامة أو الإدارة التنفيذية -بحسب الحال- للكيان الرياضي، ومهماتها، وأحكام تعيين الأمين العام أو الرئيس التنفيذي.
ك- أحكام تسوية المنازعات التي تقع بين الكيان الرياضي وأي من أعضائه، أو المرخص لهم من قبله، أو المسجلين فيه، أو أعضاء مجلس إدارته، أو الأمين العام، أو الرئيس التنفيذي، أو بين أي منهم؛ وإجراءاتها.
ل- حالات انتهاء الكيان الرياضي وحلّه، واندماجه، وانفصاله، والإجراءات المتصلة بذلك.
م- الإجراءات المتعلقة بالتصفية النظامية للكيان الرياضي، دون الإخلال بالأحكام الواردة في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام.
ن- أي بيانات أو أحكام يتفق المؤسسون أو أعضاء الجمعية العامة على تضمينها في النظام الأساس، بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللوائح، وغيرها من الأحكام النظامية ذات الصلة.
س- أي بيانات أو أحكام أخرى تحددها اللوائح.
2- للوائح أن تحدد قواعد وضوابط للبيانات والأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة السابعة والعشرون:
يجب أن يقيّد في السجل كل تعديل على النظام الأساس للكيان الرياضي.
المادة الثامنة والعشرون:
مع مراعاة صلاحيات الكيان الرياضي، تتكون الموارد المالية للكيان الرياضي مما يأتي:
1- ما قد يخصص له من إعانات من الوزارة.
2- المقابل المالي للعضوية والتسجيل والترخيص.
3- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.
4- المبالغ الناتجة عن الجزاءات الانضباطية التي يفرضها.
5- الإيرادات الناتجة عن الأنشطة والبرامج التي يقيمها.
6- عائدات استثمار أمواله الثابتة والمنقولة، واستغلال حقوق الملكية الفكرية.
7- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف التي يقبلها وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
8- أي موارد مالية أخرى ينص عليها نظامه الأساس؛ بما لا يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
المادة التاسعة والعشرون:
1- الجمعية العامة هي الجهاز المعني بجميع شؤون الكيان الرياضي، وهي مرجع السلطات والصلاحيات فيه، ويُمثّل فيها جميع أعضاء الكيان الرياضي وفقاً لما يُحدده نظامه الأساس، وبما يتفق مع الأنظمة الأساس للجان والاتحادات الدولية ذات الصلة.
2- تمارس الجمعية العامة الاختصاصات الآتية:
أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
ب- تعيين مراجع حسابات أو أكثر، وتحديد نطاق عمله، وأتعابه، ومناقشة تقاريره، واعتمادها.
ج - مناقشة القوائم المالية، واعتمادها.
د- الموافقة على تعديل النظام الأساس، وذلك مع مراعاة حكم المادة (التاسعة) من النظام.
هـ- الموافقة على حلّ الكيان الرياضي، باستثناء اللجنة.
و- أي اختصاص آخر تحدده اللوائح والنظام الأساس للكيان الرياضي.
3- تنعقد الجمعية العامة مرة واحدة -على الأقل- خلال السنة المالية الواحدة.
المادة الثلاثون:
1- دون إخلال باختصاصات الجمعية العامة، يدير الكيان الرياضي مجلسُ إدارة، يمارس الاختصاصات والصلاحيات التي تحددها اللوائح والنظام الأساس للكيان الرياضي.
2- تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة -بمن فيهم رئيس المجلس- وفق أحكام النظام الأساس. ويجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاية، ما لم تحدد اللوائح عدداً أكبر.
3- يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات -على الأقل- خلال السنة المالية الواحدة.
4- يمثل رئيس مجلس الإدارة الكيان الرياضي أمام القضاء، وهيئات التحكيم، والجهات الحكومية والغير داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك وفق النظام الأساس للكيان الرياضي.
المادة الحادية والثلاثون:
1- يكون عضو مجلس الإدارة، والأمين العام أو الرئيس التنفيذي -بحسب الحال- مسؤولاً عن تعويض الكيان الرياضي عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفته أحكام النظام، أو اللوائح، أو النظام الأساس للكيان الرياضي، أو بسبب أي خطأ، أو إهمال، أو تقصير في أداء عمله. ويكون أعضاء مجلس الإدارة الذين يثبت ارتكابهم أياً من المخالفات المشار إليها في هذه الفقرة، أو مسؤوليتهم عن الخطأ أو التقصير أو الإهمال؛ مسؤولين بالتضامن عن تعويض الكيان الرياضي.
2- لا يكون عضو مجلس الإدارة، والأمين العام أو الرئيس التنفيذي -بحسب الحال- مسؤولاً عن تعويض الكيان الرياضي عن الضرر الذي ينشأ بسبب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة؛ إذا أثبت -وفق الوسائل التي يحددها النظام الأساس- اعتراضه أو تحفظه صراحة على القرار أو التصرف.
3- لا يعد غياب عضو مجلس الإدارة أو الأمين العام أو الرئيس التنفيذي -بحسب الحال- عن الاجتماع الذي يصدر فيه القرار أو التصرف سبباً للإعفاء من المسؤولية، إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو التصرف، أو عدم تمكنه من الاعتراض، أو التحفظ عليه بعد علمه به.
المادة الثانية والثلاثون:
1- يقيم الكيان الرياضي دعوى المسؤولية الناشئة عن الأفعال المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام تجاه عضو مجلس الإدارة أو الأمين العام أو الرئيس التنفيذي -بحسب الحال- بقرار من الجمعية العامة، أو قرار من مجلس الإدارة.
2- لأيّ من أعضاء الجمعية العامة الذين يمثلون (عشرين في المائة) -على الأقل- من حقوق التصويت إقامة دعوى المسؤولية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يشترط لإقامة دعوى المسؤولية إبلاغ الوزارة بالعزم على إقامتها، وذلك قبل (أربعة عشر) يوماً -على الأقل- من تاريخ إقامتها.
4- فيما عدا حالات التزوير، والاحتيال، وخيانة الأمانة، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء عضوية العضو في المجلس، أو زوال صفة الأمين العام أو الرئيس التنفيذي؛ بحسب الحال.
المادة الثالثة والثلاثون:
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، للوزير التصرف في أموال الكيان الرياضي وممتلكاته -بعد حلّه أو انتهائه- بما يتماشى مع غايات النظام. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
الفصل السادس:
النادي والرابطة اللذان يتخذان شكل شركة
المادة الرابعة والثلاثون:
تسري أحكام هذا الفصل على النادي والرابطة اللذين يتخذان الشركة شكلاً لهما.
المادة الخامسة والثلاثون:
1- يجب الحصول على موافقة الوزير قبل التقدم بطلب تأسيس الشركة -المشار إليها في هذا الفصل- أو قبل ممارسة شركة قائمة لنشاط رياضي. ويُقدم الطلب إلى الوزارة مرافقاً له البيانات والمتطلبات التي تحددها اللوائح، ويصدر الوزير قراره في شأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المتطلبات اللازمة، فإن انقضت هذه المدة دون البت في الطلب عُد ذلك رفضاً له.
2- تحدد اللوائح أحكام الحصول على الموافقة ذات الصلة بالنشاط الرياضي.
3- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الشركة التقدم إلى الوزارة بطلب قيدها وقيد عقد تأسيسها أو نظامها الأساس في السجل؛ وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ تأسيسها أو من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على ممارستها للنشاط الرياضي. وعليها كذلك التقدم إلى الوزارة -خلال المدة نفسها- بطلب قيد كل تعديل يطرأ على عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.
4- تمارس الشركة أعمالها لتحقيق أغراضها المتصلة بالنشاط الرياضي؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.
المادة السادسة والثلاثون:
1- للجمعية العامة للنادي الذي يتخذ شكل مؤسسة رياضية، وللرابطة التي تتخذ شكل هيئة رياضية؛ إصدار قرار بتحويل أي منهما إلى شركة، ويُعتمد هذا القرار من الوزير.
2- تنتقل الأسماء والشعارات والأصول -الثابتة والمنقولة- والعقود والحقوق والالتزامات إلى شركة النادي أو شركة الرابطة -حسب الحال-، وتكون الشركة مسؤولة عن الالتزامات الناشئة على النادي أو الرابطة قبل تحول أي منهما.
3- دون إخلال بأحكام نظام الشركات أو أي نظام آخر، تحدد اللوائح القواعد والإجراءات اللازمة لقيام النادي أو الرابطة -المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة- باتخاذ قرار بتأسيس شركة.
4- تنقضي الشخصية الاعتبارية للنادي أو الرابطة -المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة- بعد تأسيس الشركة وإتمام عمليات النقل المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.
5- للوزير التصرف في متحصلات تحويل النادي -المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة- إلى شركة؛ بما يتماشى مع غايات النظام، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة.
المادة السابعة والثلاثون:
1- يجب ألا يقلّ رأس مال الشركة -المشار إليها في هذا الفصل- عن المبلغ الذي تحدده اللوائح، وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد حصة الشريك أو المساهم الأجنبي على النسبة التي يحددها الوزير.
2- دون إخلال بأحكام نظام الشركات وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، تنسق الوزارة مع وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار -فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي- والجهات المعنية الأخرى في شأن وضع الاشتراطات اللازمة للحصول على الموافقات على الاندماج والاستحواذ والتصرف في حقوق ملكية الشركة المشار إليها في هذا الفصل؛ وذلك بما يتفق مع توجهات الوزارة في شأن القطاع الرياضي في المملكة.
الفصل السابع:
أحكام مشتركة
المادة الثامنة والثلاثون:
يلتزم الكيان الرياضي بأحكام النظام واللوائح، والأنظمة واللوائح السارية في المملكة، ويتعاون مع الوزارة لتنفيذ برامجها وأنشطتها ومبادراتها؛ لتحقيق المستهدفات الرياضية للمملكة.
المادة التاسعة والثلاثون:
على الكيان الرياضي اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والتوعوية اللازمة؛ لحماية صحة وسلامة الرياضيين أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية والإعداد لها، وتوفير بيئة محفزة وآمنة لهم.
المادة الأربعون:
تقوم الكيانات الرياضية بما يلزم لترسيخ المبادئ والأخلاق الحميدة ونشرها، وتعزيز مبادئ المنافسة الشريفة، واللعب النظيف، ومكافحة الكراهية والتمييز والعنصرية والتعصب الرياضي ومكافحة المنشطات، ونبذها.
الباب الثالث:
الأفراد في القطاع الرياضي
الفصل الأول:
اللاعب
المادة الحادية والأربعون:
1- يشترط لاعتبار اللاعب المسجل في الاتحاد محترفاً ما يأتي:
أ- أن يمارس نشاطاً رياضيّاً بانتظام.
ب- أن يخضع لعلاقة تعاقدية مع أي من الأندية الأعضاء في الاتحاد، أو مع الاتحاد نفسه؛ يمارس بناءً عليها النشاط الرياضي مقابل أجر.
2- للاتحاد فرض شروط إضافية لإكساب اللاعب صفة الاحتراف.
المادة الثانية والأربعون:
يعد اللاعب المسجل في الاتحاد هاوياً إذا لم تتحقق فيه أي من شروط اكتساب صفة الاحتراف.
المادة الثالثة والأربعون:
يحدد الاتحاد حقوق اللاعب والتزاماته، ويتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية تلك الحقوق.
الفصل الثاني:
المدرب
المادة الرابعة والأربعون:
1- يشترط لاعتبار المدرب المسجل في الاتحاد مزاولاً للمهنة؛ ما يأتي:
أ- أن يقوم بالتدريب على ممارسة نشاط رياضي بانتظام.
ب- أن يخضع لعلاقة تعاقدية مع أي من الأندية الأعضاء في الاتحاد، أو مع الاتحاد نفسه؛ يقوم بناءً عليها بالتدريب على ممارسة النشاط الرياضي مقابل أجر.
2- للاتحاد فرض شروط إضافية لمزاولة مهنة التدريب.
3- تحدد اللوائح التي يصدرها الاتحاد المعني قواعد الترخيص للمدربين وتصنيفهم.
٤- يحدد الاتحاد حقوق المدرب والتزاماته، ويتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية تلك الحقوق.
الفصل الثالث:
الحكم
المادة الخامسة والأربعون:
يحدد الاتحاد جميع الأحكام المتصلة بالاستعانة بالحكام أو التعاقد معهم، وتسجيلهم، وتنظيم مهماتهم، وتحديد واجباتهم ومسؤولياتهم.
الفصل الرابع:
رياضيو النخبة
المادة السادسة والأربعون:
يصدر الوزير -بشكل دوري، وبالتنسيق مع اللجنة والاتحادات المعنيّة- قائمة لرياضيي النخبة؛ يسجل فيها كل لاعب ومدرب وحكم تتحقق فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يتمتع بأداء عالي المستوى محليّاً أو إقليمياً أو قارياً أو دولياً؛ وفق المعايير التي يحددها الوزير لكل رياضة بالتنسيق مع اللجنة والاتحاد المعني.
3- أن يكون مسجلاً في اتحاد سعودي.
4- أن يشارك في منافسات رياضية تنظمها الاتحادات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية، أو اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة البارالمبية الدولية أو المجلس الأولمبي الآسيوي أو اتحاد التضامن الإسلامي أو اتحاد اللجان الأولمبية العربية.
المادة السابعة والأربعون:
تسري على رياضيي النخبة الأحكام ذات الصلة بهم، سواء الواردة في هذا النظام أو في غيره. وتنسق الوزارة مع اللجنة والاتحادات المعنيّة وغيرها من الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
الفصل الخامس:
الوكيل الرياضي
المادة الثامنة والأربعون:
1- لا يجوز للوكيل الرياضي ممارسة نشاط الوكالة دون الحصول على ترخيص من الاتحاد المعني.
2- يحدد الاتحاد جميع الأحكام المتصلة بالوكيل الرياضي، بما في ذلك شروط الترخيص ومتطلباته، وضوابط ممارسة نشاط الوكالة.
الفصل السادس:
المجموعة الرياضية
المادة التاسعة والأربعون:
1- المجموعة الرياضية هي مجموعة تتكون من أفراد يجتمعون لممارسة نشاط رياضي معين بصورة منتظمة أو غير منتظمة، وتنطبق عليها المعايير التي تحددها اللوائح.
2- تحدد اللوائح أحكام ممارسة المجموعة الرياضية لأنشطتها والتزامات أعضائها.
الفصل السابع:
أحكام مشتركة
المادة الخمسون:
1- على جميع الأفراد في القطاع الرياضي من لاعبين ومدربين ومجموعات رياضية وإداريين وحكام ووكلاء رياضيين وإعلاميين وغيرهم؛ الالتزام بأحكام النظام واللوائح، والمبادئ والأخلاق الحميدة، ومبادئ المنافسة الشريفة، واللعب النظيف، وتجنب كل ما يثير الكراهية، والتمييز، والعنصرية، والتعصب الرياضي.
2- لا تخل أحكام النظام واللوائح بالأحكام والتعليمات المنظمة لأوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص؛ المشاركين في الأنشطة الرياضية داخل المملكة أو خارجها.
الباب الرابع:
الانضباط الرياضي
المادة الحادية والخمسون:
يمارس الاتحاد صلاحيات الانضباط الرياضي على أعضائه وتابعيهم والمرخص لهم من قبله والمسجلين فيه.
المادة الثانية والخمسون:
للاتحاد إجراء التحقيقات، وإيقاع الجزاءات الانضباطية على مخالفي اللوائح والقواعد التي يقرها.
المادة الثالثة والخمسون:
الجزاءات الانضباطية التي يجوز للاتحاد إيقاعها هي:
1- الغرامة.
2- الاستبعاد، أو الإيقاف الدائم أو المؤقت من المشاركة في المنافسات الرياضية التي ينظمها الاتحاد.
3- الحرمان الدائم أو المؤقت من دخول المنشآت الرياضية أثناء ممارسة الأنشطة التي ينظمها الاتحاد.
4- إلغاء النتائج المحققة، أو سحب الجوائز أو الألقاب الممنوحة.
5- إلغاء الترخيص، أو التسجيل، أو تعليقه.
6- أي جزاء انضباطي يجوز للاتحاد إيقاعه وفق الأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية ذات الصلة.
المادة الرابعة والخمسون:
تكون ممارسة الاتحاد لصلاحيات الانضباط الرياضي بناءً على لوائح يصدرها؛ تتضمن -على الأقل- تحديد المخالفات والجزاءات الانضباطية المترتبة عليها، والأحكام المتصلة بالتحقيق والتمكين من بيان الدفوع والاستعانة بالمختصين، وغير ذلك من ضمانات لازمة لتحقيق العدالة في إجراءات التحقيق وإيقاع الجزاءات الانضباطية.
المادة الخامسة والخمسون:
لا يخلّ إيقاع الجزاءات الانضباطية بأي مسؤولية مدنية أو جنائية قد تترتب نتيجةً للمخالفة التي أوقع بسببها الجزاء الانضباطي.
الباب الخامس:
التحكيم الرياضي
المادة السادسة والخمسون:
1- للكيانات الرياضية وأعضائها والمرخص لهم من قبلها والمسجلين فيها وأعضاء مجالس إدارتها والأمين العام أو الرئيس التنفيذي -بحسب الحال- وغيرهم؛ اللجوء إلى التحكيم للفصل في المنازعات التي يكونون أطرافاً فيها.
2- يعد شرط اللجوء إلى التحكيم الذي يرد في النظام الأساس للكيان الرياضي أو لوائحه في حكم اتفاق التحكيم المكتوب، وذلك بالنسبة إلى الكيان الرياضي وأعضائه والمرخص لهم من قبله والمسجلين فيه وأعضاء مجلس إدارته وأمينه العام أو رئيسه التنفيذي؛ بحسب الحال.
المادة السابعة والخمسون:
1- يتولى المركز الإشراف على إجراءات التحكيم أو غير ذلك من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وذلك في المنازعات الرياضية أو التي لها صلة بالرياضة، التي تكون أي من الكيانات الرياضية أو أعضائها أو المرخص لهم من قبلها أو المسجلين فيها وأعضاء مجالس إدارتها والأمين العام أو الرئيس التنفيذي -بحسب الحال- أطرافاً فيها، ويتفق أطرافها على تسويتها في إطار المركز.
2- ما لم تُستحدث جمعية عامة للمركز، تختص الجمعية العامة للجنة بما يأتي:
أ- إصدار النظام الأساس للمركز، على أن يشتمل -بحد أدنى- على تحديد مقره، ومهماته، واختصاصاته، والأحكام المتصلة بأجهزته، واختصاصاتها، وصلاحياتها، وشروط عضوية مجلس إدارته، واجتماعاته، وقراراته، وواجبات أعضائه، والأحكام المالية للمركز، بما فيها موارده المالية وأحكام التصرف فيها والسنة المالية له.
ب- تعيين مجلس إدارة المركز.
3- يُقيد المركز ونظامه الأساس -وأي تعديل عليه- في السجل، ويكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيده.
الباب السادس:
مكافحة المنشطات
المادة الثامنة والخمسون:
1- اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتُقيد هي ونظامها الأساس في السجل.
2- تُعد اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الجهة المسؤولة في المملكة عن مكافحة المنشطات المحظورة في إطار الرياضة، وتعمل باستقلال وفق نظامها الأساس والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها.
3- يُقَرُّ النظام الأساس للجنة السعودية للرقابة على المنشطات، ويعدل بقرار يصدر من الجمعية العامة للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية؛ وذلك مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة التاسعة والخمسون:
1- دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، تعمل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات على مكافحة المنشطات المحظورة في إطار الرياضة في المملكة، والتوعية بأضرارها وأخطارها، وتتولى ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في نظامها الأساس والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، ولها القيام بكل ما يلزم لتحقيق أغراضها وأهدافها، ومنها ما يأتي:
أ- إصدار لوائح تتضمن أحكام مكافحة المنشطات المحظورة في إطار الرياضة وإجراءاتها، ومخالفات تعاطيها، وعقوباته.
ب- جمع العيّنات الحيوية، وتحليلها.
ج- إجراء التحقيقات، وإيقاع العقوبات على المخالفين للوائح مكافحة المنشطات؛ التي تصدرها.
د- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات الدولية ذات الصلة بمكافحة المنشطات المحظورة في إطار الرياضة، بعد التنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
هـ- إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لأعمالها.
2- يقتصر غرض جمع العينات وتحليلها على التحقق من الالتزام بأحكام اللوائح التي تصدرها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، ولا يجوز استخدام العينات أو نتائج تحليلها لأي غرض آخر.
المادة الستون:
على الكيانات الرياضية واللاعبين والمدربين والأطقم المساندة لهم وغيرهم تمكين اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات من أداء عملها، والتعاون معها في تنفيذ برامجها.
الباب السابع:
المنافسات والفعاليات الرياضية
المادة الحادية والستون:
للجنة والاتحاد -في حدود اختصاصاتهما- تنظيم المنافسات الرياضية وفق القواعد والضوابط التي يُصدرها كلّ منهما.
المادة الثانية والستون:
1- للوزارة، وللجنة والاتحاد -في حدود اختصاصاتهما- إقامة الفعاليات الرياضية.
2- دون إخلال بالفقرة (4) من هذه المادة، للجهات الحكومية إقامة الفعاليات الرياضية بعد الحصول على موافقة الوزارة؛ وفق القواعد والضوابط التي تحددها اللوائح.
3- دون إخلال بالفقرات (1) و(2) و(4) من هذه المادة، للغير إقامة فعالية رياضية بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفق القواعد والضوابط التي تحددها اللوائح. وللوزارة إسناد مهمة الترخيص إلى اللجنة أو الاتحاد؛ في حدود اختصاص كل منهما.
4- تُستثنى الفعاليات الرياضية التي تقيمها الجهات الحكومية أو غير الحكومية لمنسوبيها، والفعاليات الرياضية التي تحددها اللوائح؛ من متطلب الترخيص أو الموافقة.
المادة الثالثة والستون:
دون إخلال باختصاصات اللجنة والاتحاد والرابطة والجهات الحكومية ذات العلاقة، لا تجوز ممارسة أعمال إدارة المنافسات والفعاليات الرياضية وتشغيلها إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللوائح أحكام الترخيص، وشروطه، وضوابط ممارسة هذه الأعمال.
المادة الرابعة والستون:
تصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بتذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية وما يتصل بها.
الباب الثامن:
المنشآت الرياضية
المادة الخامسة والستون:
تنسق الوزارة مع الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط والتطوير العمراني -وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة- لتوفير مساحات لممارسة الأنشطة الرياضية داخل المخططات.
المادة السادسة والستون:
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومع مراعاة المادة (التاسعة والستين) من النظام، يجب الحصول على ترخيص من الوزارة قبل إنشاء المنشآت الرياضية أو إجراء تعديلات عليها، وتحدد اللوائح تصنيف المنشآت الرياضية، وأحكام ترخيصها، والاشتراطات، والمعايير الإنشائية والتشغيلية لها.
المادة السابعة والستون:
1- للوزارة إتاحة استعمال منشآتها الرياضية دون مقابل مالي للكيانات الرياضية والمجموعات الرياضية والجهات الحكومية، وذلك لإقامة الأنشطة الرياضية.
2- تتعاون الجهات الحكومية -بما في ذلك الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية؛ وفقاً لتقديرها- لإتاحة استعمال منشآتها الرياضية من قبل الوزارة والكيانات الرياضية.
المادة الثامنة والستون:
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، لا تجوز ممارسة أعمال إدارة المنشآت الرياضية وتشغيلها إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللوائح أحكام الترخيص، وشروطه، وضوابط ممارسة هذه الأعمال.
المادة التاسعة والستون:
1- تستثنى من أحكام النظام المنشآت الرياضية المخصصة للاستخدام الفردي أو العائلي.
2- تستثنى من أحكام هذا الباب المنشآت الرياضية التي تحددها اللوائح.
الباب التاسع:
التدريب والتعليم الرياضي
الفصل الأول:
المراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية
المادة السبعون:
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، يجب الحصول على ترخيص من الوزارة قبل إنشاء المراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، أو ممارستها لأنشطتها، وتحدد اللوائح شروط الترخيص، وضوابطه، وأحكام ممارسة النشاط.
المادة الحادية والسبعون:
يجوز إنشاء مدارس رياضية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة ووزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة، ولا يجوز لتلك المدارس ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. وتصدر الوزارة -بالاتفاق مع وزارة التعليم- شروط هذه التراخيص، وضوابطها، وأحكام ممارسة النشاط.
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يكون أفراد الطاقم التدريبي والفني للمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية مرخصاً لهم من الوزارة؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.
المادة الثالثة والسبعون:
على المراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية الالتزام بما يأتي:
1- اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لحماية صحة المستفيدين من خدماتها وسلامتهم، وتوفير بيئة آمنة لهم.
2- الوفاء بحقوق المستفيدين من خدماتها. وتحدد اللوائح الحد الأدنى لمتطلبات تنفيذ هذه المادة.
الفصل الثاني:
البرامج التدريبية والأكاديمية
المادة الرابعة والسبعون:
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ تتولى الوزارة ما يأتي:
1- تصنيف البرامج التدريبية والمهنية الرياضية.
2- الترخيص بتقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية.
3- معادلة شهادات البرامج التدريبية والمهنية الرياضية؛ الصادرة من جهات خارج المملكة. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة الخامسة والسبعون:
تنسق الوزارة مع الجهات المختصة في شأن تصنيف البرامج الأكاديمية الرياضية التي تقدمها المؤسسات التعليمية؛ ومعادلتها، ومعادلة المؤهلات الأكاديمية الرياضية.
الباب العاشر:
المخالفات والتفتيش ولجنة النظر
الفصل الأول:
المخالفات والعقوبات
المادة السادسة والسبعون:
1- يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من:
أ- قام بأي من الأفعال الواردة في النظام أو اللوائح، التي يُشترط للقيام بها الحصول على ترخيص أو موافقة، وذلك قبل الحصول على الترخيص -أو بعد انتهائه، أو تعليقه، أو إلغائه- أو الموافقة، أو قام بأي فعل يُوهم بأنه شخص أو كيان مرخص له، أو صدرت له الموافقة على القيام بذلك الفعل.
ب- مرخص له لم يتقيّد بالشروط والأحكام الخاصة بالترخيص.
ج- مرخص له قدم بيانات خاطئة أو مضللة عن الأنشطة أو الخدمات التي يُقدمها.
د- أنشأ منشأة رياضية بشكل مخالف للنظام، أو للمعايير الإنشائية والتشغيلية التي تضعها الوزارة.
هـ- ألحق ضرراً بالمنشأة الرياضية التابعة للوزارة، أو المنشأة الرياضية التابعة لأي من الجهات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية التي تقام عليها منافسة أو فعالية رياضية، أو تعدى عليها، أو استفاد منها بطريقة غير مشروعة؛ سواء أكان ذلك عمداً أو نتيجة لإهمال أو تقصير.
و- دخل بطريقة غير مشروعة إلى منشأة رياضية تابعة للوزارة.
ز- دخل -أثناء إقامة المنافسة أو الفعالية الرياضية- بطريقة غير مشروعة إلى المنشأة الرياضية أو إلى منطقة إقامة المنافسة أو الفعالية الرياضية أو الأجزاء المحيطة بها.
ح- أدخل أو حمل لافتات أو أعلاماً أو رموزاً أو شعارات أو غيرها، أو أدلى بهتافات أو عبارات، أو قام بإشارات أو حركات؛ تُحرض على التعصب الرياضي، أو تكون خارج السياق المألوف للمنافسات والفعاليات الرياضية، وذلك أثناء إقامة منافسة أو فعالية رياضية، أو خلال حدث متصل بأي منهما.
ط- رمى عبوات أو آلات أو أدوات أو غيرها -أياً كان شكلها أو نوعها- على منطقة المنافسة أو الفعالية الرياضية -أو الأجزاء المحيطة بها- أثناء إقامة أي منهما.
ي- أدخل إلى مكان المنافسة أو الفعالية الرياضية -دون تصريح- ألعاباً نارية، أو مواد قابلة للاشتعال، أو أدوات حادة.
ك- قام بتسليط أشعة الليزر على المتنافسين أو الحاضرين للمنافسة أو الفعالية.
ل- لم يتجاوب مع الوزارة أو منسوبيها المختصين في طلباتهم، أو لم يزود أياً منهم بما يطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق تمكنه من أداء عمله، أو قدم له بيانات خاطئة أو مضللة.
م- أعاق عمل المفتشين.
ن- لم يتقيد بما يصدر عن الوزارة من تعليمات تتعلق بتنفيذ أحكام النظام أو اللوائح.
س- قام بأي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللوائح، أو القواعد أو الضوابط أو المعايير أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام النظام واللوائح. ولا يحول ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في هذه الفقرة دون مساءلة مرتكبها وفقاً لأي نظام آخر؛ إذا ترتب على المخالفة ارتكاب جريمة أو مخالفة أخرى معاقب عليها بمقتضى ذلك النظام.
2- يصدر الوزير -بقرارٍ منه- جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحديداً للعقوبات التي تترتب على ارتكابها؛ وفقاً للحدود المنصوص عليها في المادة (السابعة والسبعين) من النظام، ويراعى في ذلك التناسب بين المخالفة والعقوبة، والتدرج في العقوبة وفق طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة للعقوبة.
3- تتولى الوزارة التحقيق في مخالفات أحكام النظام.
المادة السابعة والسبعون:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب على ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:
1- غرامة لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال.
2- إلغاء الترخيص.
3- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.
4- الحرمان من الحصول على الترخيص لمدة لا تزيد على (أربع) سنوات.
5- الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية -بأي صفة تحددها لجنة النظر- لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات.
6- إسقاط العضوية في النادي -الذي لا يتخذ شكل شركة- والحرمان منها، أو من العضوية في أي ناد آخر لا يتخذ شكل شركة؛ وذلك لمدة لا تتجاوز (أربع) سنوات.
7- تعليق العضوية في النادي -الذي لا يتخذ شكل شركة- لمدة لا تتجاوز (سنتين).
8- إسقاط عضوية رئيس أو عضو مجلس إدارة النادي الذي لا يتخذ شكل شركة.
9- الحرمان من الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النادي -الذي لا يتخذ شكل شركة- لمدة لا تتجاوز (ثماني) سنوات.
10- حل مجلس إدارة النادي الذي لا يتخذ شكل شركة.
11- المنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات أو الفعاليات الرياضية لمدة لا تزيد على (سنتين).
12- إغلاق المنشأة الرياضية المخالفة -أو جزء منها- إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً.
المادة الثامنة والسبعون:
مع مراعاة طبيعة المخالفة، للجنة النظر أن توقع -إضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (السابعة والسبعين) من النظام، أو بدلاً منها- عقوبة أو أكثر مما يأتي:
1- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار لجنة النظر، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز إجمالي ما يفرض من غرامة وفقاً لهذه الفقرة الحد الأقصى المنصوص عليه في جدول تصنيف المخالفات.
2- الإلزام بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت فيها المخالفة أو أي وسيلة أخرى؛ وذلك على نفقة المخالف.
3- نشر ملخص القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في أي وسيلة تراها مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
4- الإلزام بإزالة المخالفة -خلال مدة محددة- أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة.
5- الإلزام بدفع تكاليف الإصلاح؛ نظير ما نتج عن المخالفة من تلفيات أو أضرار مادية.
6- الإلزام بإعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف إلى أصحابها، إن وجدوا. وللجنة النظر -وفقاً لتقديرها- أن تطلب من الوزارة اتخاذ ما يلزم نظاماً لإلزام المخالف برد المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها نتيجة المخالفة إلى الخزينة العامة.
المادة التاسعة والسبعون:
1- يُعد من الظروف المشددة للعقوبة اقتران المخالفة بأي مما يأتي:
أ- الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، أو التهديد الحتمي لسلامة المنشأة الرياضية أو مرتاديها.
ب - إصابة شخص.
ج- ارتكاب المخالفة بشكل جماعي أو منظم.
2- تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة؛ وذلك بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات. ويعد تكراراً للمخالفة ارتكابها خلال (سنتين) من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
3- للوزارة -وفقاً لتقديرها- إنذار المخالف كتابةً، ومنحه مهلة -تحددها اللوائح لتصحيح المخالفة؛ دون إحالتها إلى لجنة النظر.
المادة الثمانون:
1- مع مراعاة أحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام؛ توقع العقوبة بصفة شخصية أو تضامنية -بحسب الحال- في حال ارتكاب أي من منسوبي الكيان الرياضي لأي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ متى ما كانت المخالفة بسبب قرار صادر منه، أو نتيجة لتقصيره، أو إهماله، أو خطئه عند تأديته لأعماله.
2- تتولى الوزارة إيقاع العقوبة مباشرةً إذا كانت غرامة لا تتجاوز (50.000) خمسين ألف ريال؛ وفقاً لجدول تصنيف المخالفات. أما ما عدا ذلك، فتحال المخالفة إلى لجنة النظر؛ للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة.
3- يجب أن يكون إبلاغ المخالف بإيقاع العقوبة من الوزارة مكتوباً، وأن يُضمن ما يفيد بجواز التظلم على العقوبة أمام لجنة النظر خلال المدة المحددة، وأثر مضي المدة دون تظلم.
المادة الحادية والثمانون:
1- تضع اللوائح ضوابط تحديد تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفات التي ينتج عنها الإضرار بأي من المنشآت الرياضية التابعة للوزارة.
2- تتعاون الجهات المختصة مع الوزارة لاتخاذ اللازم -حسب اختصاص كلّ منها- في سبيل إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (السابعة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام.
الفصل الثاني:
التفتيش
المادة الثانية والثمانون:
يتولى مفتشون من الوزارة -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير مجتمعين أو منفردين- أعمال الرقابة والتفتيش، وجمع الاستدلالات، وإجراء التقصي؛ لضبط مخالفات النظام، وإحالتها إلى الوزارة؛ للنظر فيها، وإيقاع العقوبة -وفقاً للفقرة (٢) من المادة (الثمانين) من النظام- أو لتقوم بإحالتها إلى لجنة النظر. ويكون للمفتشين صفة مأموري الضبط؛ وذلك في حدود تنفيذهم لاختصاصاتهم وفقاً للنظام.
المادة الثالثة والثمانون:
للمفتش -لغرض قيامه بمهماته- إجراء الزيارات الميدانية، ودخول المواقع والمنشآت الخاضعة لأحكام النظام واللوائح، ومواقع المرخص لهم، ومواقع المنافسات والفعاليات الرياضية؛ وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والوثائق، وفحصها، وضبطها، ومراجعتها، والاحتفاظ بنسخ منها، ومباشرة البلاغات، والشكاوى، والاستعانة
-عند الحاجة- بالجهات الأمنية المختصة.
المادة الرابعة والثمانون:
1- على المفتش الالتزام بما يأتي:
أ- إبراز ما يثبت صفته عند قيامه بمهماته.
ب- تحرير محضر تفتيش يتضمن تاريخ تحريره ووقته، وهوية المفتش وتوقيعه، وأسماء الأشخاص ذوي الصلة، وأرقام هوياتهم، وصفاتهم، ووقائع التفتيش المؤثرة ونتائجه، وأي إفادات أو بيانات تم الحصول عليها من أي شخص في مكان التفتيش -إن وجدت- وإرفاق أي وثائق أو مستندات يرى أهميتها.
ج- المحافظة على سرية المعلومات التي يقف عليها.
2- إذا تبين للمفتش وقوع مخالفة، فعليه ضبطها وإحالتها إلى الوزارة.
المادة الخامسة والثمانون:
على المسؤولين والعاملين في الأماكن محل التفتيش تمكين المفتشين من أداء أعمالهم، وعدم إعاقتهم، والتعاون معهم، وتقديم التسهيلات لهم، وتزويدهم بالمعلومات والوثائق المطلوبة.
الفصل الثالث:
لجنة النظر في مخالفات النظام
المادة السادسة والثمانون:
1- تُكوّن في الوزارة -بقرار من الوزير- لجنة نظر (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويحدد القرار رئيس اللجنة على أن يكون من ذوي التأهيل النظامي.
2- تختص لجنة النظر بما يأتي:
أ- النظر في مخالفات النظام، والفصل فيها، وإيقاع العقوبات وفقاً لجدول تصنيف المخالفات.
ب- النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على العقوبات التي توقعها الوزارة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثمانين) من النظام، والتي تقدم خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالعقوبة.
3- تصدر لجنة النظر قراراتها بالأغلبية على الأقل، ويجب أن تكون مسبّبة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف ريال، أو بإلغاء الترخيص أو الحرمان منه لمدة تتجاوز (سنتين).
4- يُصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل لجنة النظر ومهمات أمانتها، ومكافآت أعضائها، وأمانتها.
المادة السابعة والثمانون:
1- للجنة النظر -بناءً على طبيعة المخالفة وملابساتها- أن تصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل، أو ممارسة النشاط، أو إغلاق المنشأة محل المخالفة؛ احترازياً، وذلك إلى حين البتّ في موضوع المخالفة.
2- على لجنة النظر الفصل في المخالفات والبت في التظلمات؛ خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ ورودها، ولها -وفقاً لتقديرها- زيادة هذه المدة (ثلاثين) يوماً إضافية، مع إبلاغ المخالف أو المتظلم بزيادة المدة.
3- إذا لم تفصل لجنة النظر في المخالفة أو تبتّ في التظلم خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، أو لم يقبل ذوو الشأن قرارها؛ فلهم التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار اللجنة، أو مضي مدة الفصل في المخالفة أو النظر في التظلم دون الفصل أو البت فيهما.
الباب الحادي عشر:
أحكام ختامية
المادة الثامنة والثمانون:
يجوز تأسيس اتحاد نوعي يُعنى بنشاط غير رياضي ذي صلة بالرياضة؛ وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بنشاطه. وعلى الاتحاد النوعي -دون إخلال بأحكام النظام واللوائح- الالتزام بالأحكام النظامية ذات العلاقة، والأحكام والضوابط التي تضعها الجهات الحكومية المختصة بنشاطه.
المادة التاسعة والثمانون:
1- تنشئ الوزارة السجل، وتقيد فيه الكيانات الرياضية، والمركز، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والمجموعات والمنشآت والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية. وتحدد اللوائح محتويات السجل التي يتاح للعموم الاطلاع عليها.
2- تحدد اللوائح متطلبات القيد في السجل وإجراءاته، والمحتويات التي يجب أن يتضمنها، وإجراءات تحديثها وحذفها، والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة.
المادة التسعون:
للوزارة -وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة- تنظيم الإبلاغ عن مخالفات النظام، وتحديد المكافآت المالية التشجيعية التي يجوز لها تقديمها للمبلغين من غير منسوبيها، وأحكام استحقاقها، وتحديدها، وصرفها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.
المادة الحادية والتسعون:
للوزارة وضع الضوابط والشروط اللازمة لتلقي الكيانات الرياضية للإعانات من الوزارة، ولها صلاحية الرقابة على هذه الكيانات؛ للتحقق من التزامها بأوجه صرف تلك الإعانات.
المادة الثانية والتسعون:
1- للوزارة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة -في حدود اختصاصات كل منها- في سبيل قيامها بمهماتها المنصوص عليها في النظام، أو لتقديم الدعم اللازم للكيانات الرياضية لممارسة اختصاصاتها، والقيام بمهماتها؛ وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
2- للوزارة إسناد بعض مهماتها الرقابية المنصوص عليها في النظام إلى الجهات الخاصة؛ بما في ذلك مهمات تفتيش، وضبط المخالفات، وذلك وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الوزارة وتلك الجهات، وبما لا يخل بالأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الثالثة والتسعون:
تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الوزارة والخدمات التي تقدمها.
المادة الرابعة والتسعون:
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ تصدر الوزارة الوثائق والنماذج الإرشادية للأنظمة الأساسية للكيانات الرياضية واللوائح المنظمة لعملها وأنشطتها، والعقود ذات الصلة بقطاع الرياضة، وغير ذلك من الوثائق والنماذج التي ترى الوزارة مناسبة إصدارها؛ إنفاذاً لأحكام النظام واللوائح.
المادة الخامسة والتسعون:
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللوائح خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة السادسة والتسعون:
يحل النظام محل النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 1407/10/19هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة والتسعون:
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.