طرح 25 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)؛ التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 25 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة)، الذي تهدف من خلاله وزارة العدل إلى مواءمة النصوص مع نظام المعاملات المدنية وتنظيم مركز الإسناد والتصفية وتطوير إجراءات قسمة الأموال المشتركة بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بجودة العمل أو الضمانات النظامية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 ديسمبر 2025م.
من جانبها طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عبر المنصة مشروع (التحديثات على المعايير الوطنية للتشفير)، بهدف وضع الحد الأدنى لمتطلبات التشفير المقبولة للأغراض المدنية والتجارية، لحماية البيانات والأنظمة، والشبكات الوطنية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 ديسمبر 2025م.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026)، الذي يهدف من خلاله الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى تنظيم وإدارة الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية وآلية التسجيل واللعب واحتساب النتائج والقوانين المتعلقة بالدوري، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 ديسمبر 2025م.
وشهدت المنصة طرح مشروع (اللوائح المنظمة لسباقات الخيل 2025/2026)، الذي يهدف من خلاله نادي سباقات الخيل إلى ترسيخ المفهوم الأصيل والتراثي لرياضة الفروسية وتطبيق مبادئها وأخلاقياتها عملياً، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 ديسمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.