الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم




الرياض - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 17 رجب 1447هـ الموافق 6 يناير 2026م، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات الهاتفية التي تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ودولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وما جرى خلال المحادثات من استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبلدانهم الشقيقة، وبحث تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتابع المجلس إثر ذلك مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز أمن الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقرارها وتوفير الظروف الداعمة للحوار بين جميع الأطراف، مجدداً في هذا السياق الترحيب بطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض للمكونات الجنوبية كافة؛ بهدف إيجاد تصور للحلول العادلة للقضية الجنوبية، وبما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرّق إلى إسهامات المملكة العربية السعودية في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة بتكثيف جسورها الجوية والبحرية والبرية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ وذلك امتداداً لدورها التاريخي المعهود بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمتضررين في مختلف الظروف، وتأكيداً أن فلسطين ستظل راسخة في وجدان هذه البلاد قيادة وشعباً.
وفي الشأن المحلي؛ أكّد مجلس الوزراء ما توليه المملكة من اهتمام بمواصلة تعزيز مكانتها في مجال التقنيات المتقدمة، وبناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في بناء اقتصاد مستدام قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.
ونوّه المجلس في هذا الإطار بما شهدت العاصمة الرياض من إطلاق أكبر مشروعٍ في العالم لمركز بيانات حكومي باسم (هيكساجون)؛ الذي يعدّ دفعة إستراتيجية نوعية لجعل المملكة مركزاً عالمياً في هذا المجال؛ بما يكفل لها سيادة البيانات وأمنها، وتمكين الابتكار والاقتصاد الرقمي.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، والتوجيه بما يلزم بشأن عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة تطوير منطقة حائل، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، ومؤسسة المسار الرياضي، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتفتيش والرقابة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، والمعهد الملكي للفنون التقليدية.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
موافقات
  • الموافقة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم.
  • الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأسماك والأمن الغذائي والطبيعة في مملكة هولندا في مجال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة.
  • الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.
  • الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الأمن والاستخبارات في جمهورية زامبيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
  • الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للمياه والغابات في المملكة المغربية في مجال تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر.
  • الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن.
  • الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
  • تجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام (2030م).
  • تعيين معالي الدكتور فيصل بن حمد الصقير، والدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، والأستاذ عبدالعزيز بن محمد السبيعي؛ أعضاءً في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بدءاً من تاريخ 20/ 9/ 1447هـ.
تفويضات
  • تفويض معالي وزير السياحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية ترينيداد وتوباغو.
  • تفويض معالي وزير السياحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.
  • تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال علوم الأرض بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وجامعة ساتباييف كازاخ التقنية الوطنية للبحوث التقنية في جمهورية كازاخستان.