اعتماد لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 1443/7/7هـ، واستناداً على المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام العمل، وبناءً على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية المعتمد بالقرار الوزاري رقم (144116) وتاريخ 1444/9/15هـ، وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية) في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده بتاريخ 1446/12/27هـ الموافق 2025/6/23م.
يُقرِّر ما يلي:
أولاً: اعتماد لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، وفقاً للصياغة المرفقة لهذا القرار.
ثانياً: تُلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس ويعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
رابعاً: على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
م. أحمد بن سليمان الراجحي