تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي



قرار رقم (474) وتاريخ 1447/07/10هـ


إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30834 وتاريخ 1447/4/17هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي رقم 2270 وتاريخ 1446/10/12هـ، في شأن تعديل الفقرة (6) من المادتين (الرابعة) و(التاسعة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لتشمل ريع الأوقاف.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 1421/9/8هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (4176) وتاريخ 1446/12/29هـ، ورقم (1819) وتاريخ 1447/5/18هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (103/ 47/م) وتاريخ 1447/1/22هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5850) وتاريخ 1447/5/28هـ.
يقرر:
تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 1421/9/8هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (6) من المادة (الرابعة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي: «قبول الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك».
2- تعديل الفقرة (6) من المادة (التاسعة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي: «الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر قبولها مجلس الإدارة».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود