نقل مقر اللجنة الدائمة للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها


قرار رقم (472) وتاريخ 1447/07/10هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4314 وتاريخ 1447/1/15هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 11002974 وتاريخ 1447/1/11هـ، في شأن نقل مقر اللجنة الدائمة للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1440/9/23هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (626) وتاريخ 1447/2/12هـ، ورقم (1398) وتاريخ 1447/4/15هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (59-10 /47/د) وتاريخ 1447/3/5هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4777) وتاريخ 1447/5/5هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تكون اللجنة الدائمة -المشكلة بموجب الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1440/9/23هـ- في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وبرئاسة الرئيس التنفيذي للمركز، وأن تُضاف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية اللجنة، على ألّا يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.
ثانياً: إضافة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (3) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1440/9/23هـ.
ثالثاً: إحلال عبارة «يتحمل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها» محل عبارة «تتحمل وزارة البيئة والمياه والزراعة»، وإحلال عبارة «يضعه مجلس إدارة المركز» محل عبارة «يضعه وزير البيئة والمياه والزراعة»، الواردتين في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1440/9/23هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود