الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بجازان والحوسبة السحابية المعلوماتية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ورأس الخير


قرار رقم (468) وتاريخ 1447/07/10هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48335 وتاريخ 1447/6/13هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم 6862 وتاريخ 1446/9/28هـ، في شأن مشروعات اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وبعد الاطلاع على مشروعات اللوائح التنظيمية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 1431/3/10هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ.
وبعد الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 1444/3/29هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2580) وتاريخ 1445/7/17هـ، ورقم (4200) وتاريخ 1445/12/6هـ، ورقم (2246) وتاريخ 1446/6/25هـ، ورقم (3791) وتاريخ 1446/11/20هـ، ورقم (793) وتاريخ 1447/2/23هـ، ورقم (1626) وتاريخ 1447/4/30هـ، ورقم (2385) وتاريخ 1447/6/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11/133) وتاريخ 1447/6/10هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7357) وتاريخ 1447/7/8هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة.
ثانياً: استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- من أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ.
ثالثاً: تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما تضمنه البند (ثانياً) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود