مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/03/02هـ


بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (4/ 34) بتاريخ 1445/3/24هـ، ورقم (27/ 280) بتاريخ 1445/10/27هـ، ورقم (33/ 330) بتاريخ 1446/12/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 1447/2/25هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: منح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود