الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية



قرار رقم (157) وتاريخ 25 /02/ 1447هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 309 وتاريخ 1447/1/1هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 2673 وتاريخ 1442/11/13هـ، في شأن مشروع نظام الحرف والصناعات اليدوية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة التراث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (1012) وتاريخ 1445/11/27هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (256) وتاريخ 1444/8/16هـ، والمذكرات رقم (679) وتاريخ 1444/3/1هـ،
ورقم (2891) وتاريخ 1444/9/21هـ، ورقم (2389) وتاريخ 1445/7/2هـ، ورقم (2962) وتاريخ 1445/8/15هـ، ورقم (4075) وتاريخ 1445/11/26هـ، ورقم (78) وتاريخ 1446/1/4هـ، ورقم (530) وتاريخ 1446/2/11هـ، ورقم (1188) وتاريخ 1446/4/7هـ، ورقم (1851) وتاريخ 1446/5/26هـ، ورقم (3243) وتاريخ 1446/9/27هـ، ورقم (173) وتاريخ 1447/1/18هـ، ورقم (654) وتاريخ 1447/2/13هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1535/ 46/م) وتاريخ 1446/10/15هـ.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (4/34) وتاريخ 1445/3/24هـ، ورقم (280/ 27) وتاريخ 1445/10/27هـ، ورقم (33/330) وتاريخ 1446/12/27هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1942) وتاريخ 1447/2/23هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: منح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى هيئة التراث تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وفقاً لما يحدده النظام، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1- إعداد قائمة الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.
2- وضع واعتماد السجل الوطني للحرفيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة.
3- إعداد معايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.
4- وضع واعتماد الترتيبات والآليات اللازمة لتصدير منتجات الحرف والصناعات اليدوية لخارج المملكة ولتفعيل قنوات محلية ودولية لتسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية وبيعها، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
5- إعداد مشروعات اللوائح الخاصة بتدريب الحرفيين وتأهيلهم وتصنيفهم، على أن تُعتمد من مجلس إدارة هيئة التراث.
6- إعداد برامج التلمذة وغيرها من برامج التدريب ونقل المعرفة المرتبطة بالحرف والصناعات اليدوية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7- تنفيذ المشاريع الوطنية التي تعنى بجمع الحرف والصناعات اليدوية ومنتجاتها وتوثيقها وإثبات مصدرها الجغرافي.
8- إعداد الضوابط الخاصة بتصنيع وتسويق الهدايا التذكارية لمنتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.
9- اعتماد متاجر بيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية.
رابعاً: تتولى هيئة التراث ممارسة الاختصاصات والمهمات المقررة في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وفي البند (ثالثاً) من هذا القرار، بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات المرتبطة بوزير الثقافة. وللوزير إسناد ممارسة أي من تلك الاختصاصات والمهمات إلى الوحدات التنظيمية بوزارة الثقافة أو الجهات المرتبطة بالوزير بالتنسيق مع الهيئة بما يحقق التكامل في أداء الاختصاصات والمهمات بين الوزارة والهيئة.
خامساً: تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة التراث لصلاحيته في اعتماد الضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية.


رئيس مجلس الوزراء