نظام الحرف والصناعات اليدوية


الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الهيئة: هيئة التراث.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية.
السجل الوطني للحرفيين: قاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعاتهم اليدوية، وأنشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة.
الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخوّل صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخوّل صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحرفية اليدوية.
المادة الثانية:
لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالحرفة والصناعة اليدوية كل نشاط يرتكز أساساً على العمل اليدوي، ويهدف إلى الإنتاج الذي يستمد تصاميمه وشكله وعناصره الفنية والزخرفية من التراث الثقافي المتوارث في مناطق المملكة، أو إلى تقديم خدمات خاصة بالمنتجات الحرفية اليدوية، وينقسم إلى قسمين:
أ- الحرفة والصناعة اليدوية الإنتاجية الفنية أو التراثية: وهي كل نشاط يهدف إلى الإنتاج عن طريق تحويل المواد الأولية (الخامات) إلى منتج حرفي مصنع أو نصف مصنع، بشرط أن تكون أكثر من نصف عمليات الإنتاج يدوية.
ب- الحرفة والصناعة اليدوية الخدمية: وهي كل نشاط يهدف إلى تقديم خدمة حرفية، وذلك عن طريق الإصلاح أو الصيانة أو الترميم، أو تقديم الخدمات من تسويق أو غيره.
المادة الثالثة:
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة وتسويقها محليّاً وخارجيّاً.
الفصل الثاني
القيد في السجل الوطني للحرفيين والترخيص الحرفي
المادة الرابعة:
1- للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين.
2- يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة.
3- لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.
المادة الخامسة:
1- دون إخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة، تحدد اللائحة ضوابط مشاركة الحرفيين الذين يمثلون المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية.
2- لا يجوز للحرفي تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية؛ إلا بعد استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السادسة:
1- يشترط للحصول على الترخيص الحرفي أن يكون طالبه مقيداً في السجل الوطني للحرفيين.
وتحدد اللائحة الشروط الأخرى اللازمة للحصول عليه.
2- يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من الهيئة، وفقاً لما يحدد في اللائحة.
3- تحدد اللائحة مدة الترخيص الحرفي، وأنواعه.
الفصل الثالث
الواجبات والمحظورات
المادة السابعة:
على الحرفي، أو من يقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية اليدوية، الالتزام بمعايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي تعتمدها الوزارة.
المادة الثامنة:
يحظر استيراد المنتجات الحرفية اليدوية التي تحددها اللائحة أو صناعة نماذج لها.
الفصل الرابع
الدعم المادي والفني والتسويقي
المادة التاسعة:
للهيئة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة لها، منح مكافآت تشجيعية للحرفيين.
المادة العاشرة:
1- تتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لإيجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين والإشراف عليها، وتجهيزها بما يمكنهم من ممارسة حرفهم وصناعاتهم اليدوية، وتدريبهم عليها، وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، وإجراء دراسات وأبحاث لتطوير المنتج الحرفي؛ بما يؤهل تلك المراكز والقرى والمجمعات لتكون أماكن جاذبة.
2- تنسق الهيئة مع الجهة المختصة نظاماً؛ لاتخاذ ما يلزم لتصنيف الحرف ضمن المنشآت الصغيرة.
المادة الحادية عشرة:
تشجع الهيئة على إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الحرف والصناعات اليدوية.
الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات
المادة الثانية عشرة:
1- يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
2- للوزارة الاستعانة بأي جهة من الجهات العامة والخاصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
1- تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
2- تكون مدة اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
3- يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
4- تُحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
المادة الرابعة عشرة:
1- تنذر الهيئة كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، والفقرة (2) من المادة (الخامسة)، والمادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام، وتمنحه مهلة تحددها اللائحة لتصحيح المخالفة.
2- في حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر؛ توقع اللجنة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام- عليه غرامة لا تزيد على (عشرين) ألف ريال، أو تتخذ إجراء أو أكثر بحسب الحال -مع الغرامة أو دونها- من الإجراءات الآتية:
أ- الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليّاً أو جزئيّاً.
ب- شطب اسم الحرفي من السجل الوطني للحرفيين، لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات.
ج- تعليق الترخيص الحرفي لمدة لا تتجاوز (سنة). وتكون مدة شطب اسم صاحبه من السجل الوطني للحرفيين مماثلة لمدة التعليق عند الجمع بين هذا الإجراء والإجراء الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة.
د- إلغاء الترخيص الحرفي.
المادة الخامسة عشرة:
تجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، في حالة تكرار ارتكاب المخالف أيّاً من المخالفات المعاقب عليها بموجب أحكام النظام. ويُعد تكراراً في أحكام النظام ارتكابُ المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.
المادة السادسة عشرة:
تحدد اللائحة إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد إلغائه.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة السابعة عشرة:
يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة الثامنة عشرة:
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.