طرح 17 مشروعاً عبر منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص


طرحت المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 17 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة المالية إلى تحقيق نقلة نوعية في الرقابة المالية على المال العام من خلال إحكام الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي، وتعزيز مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية، وتنظيم الأدوار وتكاملها مع الجهات الرقابية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 فبراير 2026م.
وشهدت المنصة طرح مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للعقار إلى تنظيم وتحديث إجراءات التسجيل العيني للعقار بما يضمن دقة بيانات الملكية، وحماية الحقوق، وتقليل النزاعات العقارية، ورفع كفاءة وموثوقية التعاملات العقارية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 3 مارس 2026م.
ومن جانبها طرحت لجنة الإفلاس -إيسار- مشروع (تعديلات نظام الإفلاس)؛ الذي تهدف من خلاله إلى تطوير أحكام الإفلاس النظامية وفق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة، وبما يحقق أهداف نظام الإفلاس، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 مارس 2026م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.