الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وقبرص



قرار رقم (578) وتاريخ 1447/08/15هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٣٥٣ وتاريخ 1447/6/13هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 131598 وتاريخ 1447/5/8هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص.
وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (498) وتاريخ 1444/7/23هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1918) وتاريخ 1447/5/22هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (132/11) وتاريخ 1447/6/10هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7194) وتاريخ 1447/7/4هـ.
يقرر:
الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 1447/4/4هـ الموافق 2025/9/26م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء