اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وقبرص



رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والصحية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وإدراكاً منهما للمنافع المتبادلة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والإبداعي والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية:
يبذل الطرفان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة:
يعمل الطرفان على ما يلي:
1- تشجيع وتسهيل استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات المشار إليها في هذه الاتفاقية، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.
2- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.
3- بذل أقصى مساعيهما لإبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة:
يشجع الطرفان ما يلي:
1- تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أو الخاص.
2- المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة:
يعمل الطرفان على ما يلي:
1- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
2- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
3- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وتبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
4- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة:
لا يستخدم الطرفان المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة:
يعمل الطرفان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في مجالات محددة ذات اهتمام مشترك، أو إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة:
يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويُبلّغ عن تشكيل اللجنة عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة التاسعة:
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكونان طرفاً فيها. وتسري هذه الاتفاقية دون الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عضوية جمهورية قبرص في الاتحاد الأوروبي.

المادة العاشرة:
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
2- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها (سنة) واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل انتهاء مدتها بـ(ستة) أشهر على الأقل.
4- في حال انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوّ بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
5- أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب تسويته ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

تم توقيع هذه الاتفاقية في مدينة نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة بتاريخ 4 ربيع الآخر 1447هـ، الموافق 26 سبتمبر 2025م، من نسختين أصليتين، باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، وجميعها متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يُرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة جمهورية قبرص
كونستانتينوس كومبوس
وزير الخارجية

عن حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية