اعتماد قوائم الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح (المحدثة)



قرار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها رقم (25006670) وتاريخ 09 /‏06 /1447هـ

إنّ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة(5) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدلة بالأمر السامي رقم (م/3) بتاريخ 17/ 1/ 1438هـ، واستناداً إلى البند (خامساً/1) من المحضر التنسيقي الموقع بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد قوائم الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح (المحدثة)، بالصيغة المرفقة، كملحق للائحة التنفيذية بالمملكة لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويحل محل قوائم الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الحالية.
والله الموفق.
الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي